Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 30

  1. كتاب الشركة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يكون في ذمتهما، وربحه بينهما. وكلاهما لا يجوز، اهـ. منه.

ومذهب الإمام أحمد جواز شركة الوجوه. قال ابن قدامة: وأما شركة الوجوه فهي أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن ما اشتريا بينهما نصفين، أو أثلاثًا أو أرباعًا، أو نحو ذلك. ويبيعان ذلك، فما قسم الله تعالى كان بينهما. فهي جائزة سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قدَّره أو وقَّته أو ذكر صنف المال، أو لم يعين شيئًا من ذلك بل قال: ما اشتريت من شيء فهو بيننا.

قال: وبهذا قال الثوري، ومحمد بن الحُسين، وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: لا يصح حتى يذكر الوقت أو المال أو صنفًا من الثياب. وقال مالك والشافعي: يشترط ذكر شرائط الوكالة؛ لأن شرائط الوكالة معتبرة في ذلك تعيّن الجنس، وغيره، اهـ. منه.

تنبيهٌ: من المعلوم أم موضوع هذا الكتاب المبارك هو استجلاب ما يتيسر من أدلة الفروع المالكية، غير أنه لما كانت الركة من أهم الأحكام العاملة اليوم، تحتم عليَّ الدُّخول في تفصيل أنواعها، وان كانت أدلتها لم ترد إلا مجملة، أي على جواز الشركة إجمالًا، وقد تقدمت في أول الباب، وإنما هذه التفاصيل من آراء الفقهاء عليهم رحمة الله، فبينت بعضها احتسابًا، وما لا يدرك كله لا يترك كله، وبالله تعالى التوفيق.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 4، ص 30 (SanadKitab #784, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.