Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 36

  1. كتاب الوكالة

كتاب الوكالة

بَابٌ: صِحَّةُ الْوَكَالَةِ في قَابِلِ النِّيابَةِ (١) مِنْ عَقْدٍ وفَسْخٍ وَقَبْضِ حَقّ وَعُقُوبَةٍ وحَوَالَةٍ وَإبْرَاءٍ وَإنْ جَهِلَهُ الثَّلَاثَةُ (٢) وَحَجٍّ وَوَاحِدٍ في خُصُومَةٍ (٣) وَإنْ كَرِهَ خَصْمُهُ، لَا إنْ قَاعَدَ خَصْمَهُ؛ كَثَلَاثٍ إلَّا لِعُذْرٍ، وَحَلَفَ في كَسَفَرٍ وَلَيْسَ لَهُ حِينَئذٍ عزله (٤) وَلَا لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ، ولَا الإِقْرارُ إنْ لَّمْ يُفَوَّضْ لَهُ أوْ يَجْعَلْ لَهُ ولِخَصْمِهِ اضْطِرَارُهُ إلَيْهِ. قَالَ: وإنْ قَالَ: أقِر عَنّي بِألْفٍ. فإقْرَارٌ، لَا في كيمِينٍ ومَعْصِيَةٍ كظِهَارٍ بِمَا يَدُل عُرْفًا، لَا بمُجَرَّدِ وَكَّلْتُكَ، بَلْ حَتَّى يُفَوِّضَ فَيمْضِي النّظَرُ إلَّا أنْ يَقُول: وَغَيْرُ النَّظَرِ، إلَّا الطَّلَاقَ وإنْكَاحَ بِكْرِهِ، ويَيْعَ دَارِ سُكناهُ وَعَبْدِهِ أوْ يُعَيِّنَ بِنَصٍّ أوْ قَرِينَةٍ.

كتَابُ الوكالة

الوكالة -بفتح الواو وكسرها- معناها اللغوي هو الحفظ والكافاية والضمان. قال الله تعالى: ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا﴾. الآية، قيل: حافظًا وقيل: كافيًا. وقيل: ضامنًا؛ واصطلاحًا هي نيابة ذي حق كير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته، كذا عرفها ابن عرفة.

قال القرطبي في التفسير: الوكالة عقد نيابة أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه وقيام المصلحة في ذلك، إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره، أو بترفُّه فيستنيب من يريحه.

وقد استدل أصحابنا على صحتها بآيات، منها هذه الآية، يعني قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ (¬١).

ومنها: قوله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾: الآية، ومنها قوله تعالى: ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا﴾ (¬٢).

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 4، ص 36 (SanadKitab #784, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.