Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 74

  1. كتاب الغصب

أوْ أكْرَهَ غَيْرَهُ على التَّلَفِ، أوْ حَفَرَ بِئْرًا تَعَدِّيًا، وقُدِّمَ عَلَيْهِ الْمُرْدِي إلَّا لِمُعَيَّنٍ فسِيَّانِ، أوْ فَتَحَ قَيْدَ عَبْدٍ لِئَلَّا يأبَقَ، أوْ عَلى غَيْرِ عَاقِلٍ إلَّا بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ، أوْ حِرْزًا لِمثْلِيٍّ ولَوْ بِغَلَاءٍ بِمِثْلِهِ (١)، وصَبَرَ لِوُجُودِهِ ولبَلَدِهِ (٢) وَلَوْ صَاحَبَهُ ومُنعِ مِنْهُ لِلتَّوثُّق ولَا رَدَّ لَهُ كإجَارتِه بَيعَهُ مَعيبًا زَال، وقال: أجَزْتُ. لِظنِّ بَقَائِه، كنُقْرة

= الضمان، وقال أيضًا: مجرد حصول المغصوب في حوزة الغاصب يوجب ضمانه بسماوي أو بجناية غيره عليه. وقال ابن يونس: يضمنه يوم الغصب، وإن هلك من ساعته بأمر من الله، أو بجنايته، أو بجناية غيره، أو كانت دارًا فانهدمت. قال مالك: كن غصب عبدًا فمات من وقته بغير سببه ضمنه، وقال ابن القاسم فيمن غصب دارًا فلم يسكنها حتى انهدمت: غرم قيمتها، وفي المدونة: ما مات من حيوان أو انهدم من الربع بيد غاصبه، بقرب الغصب أو بغير قربه، بغير سبب الغاصب، فإنه يضمن قيمته يوم الغصب. وقال ابن عرفة: وموت المغصوب بحق قصاصٍ أو حرابة كموته. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: والمثلي ولو بغلاء بمثله: نسب المواق للمدونة: قال مالك: من غصب لرجل طعامًا أو إدامًا فاستهلكه فعليه مثله بموضع غصبه منه، فإن لم يجده هناك مثلًا، لزمه أن يأتي بمثله إلا أن يصطلحا على أمر جائز. ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: وصبر لوجوده ولبلده، قال ابن عرفة: لو فقد المثل حين طلبه فقال ابن القاسم: ليس عليه إلا مثله، يريد أنه يصبر حتى يوجد المثل، وخالف أشهب فقال: يخير حينئذ بين أن يصبر أو يأخذ القيمة.

وإذا لقي المغصوب منه الغاصب بغير البلد الذي غصب فيه، قال في المدونة: لم يقض عليه فيه هناك بمثله ولا بقيمته، وإنما له عليه مثله بموضع غصبه فيه. انتهى مضمونه من المواق.

قلت: كل هذه الفروع التي ذكرها المصنف في هذا الباب دليلها قوله ﷺ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ". من حديث سمرة بن جندب ﵁، هذا إذا كان المغصوب لا يزال باقيًا.

وأما إذا كان المغصوب مقومًا أو مثليًا، وأتلفه الغاصب أو تلف في يديه، فإن الاستدلال له، إذا كان مقومًا، ظاهر بين بحديث الصحيحين:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاؤُهُ حُصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا عْتَقَ". هذا لفظ البيهقي وقال: اتفقا على إخراجه في الصحيح من حديث مالك. =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 4، ص 74 (SanadKitab #784, hlm. urut 1257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.