Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 108

  1. كتاب القراض

وبيعُهُ بِعَرْضٍ ورَدُهُ بِعَيْبٍ وللمَالكِ قَبُولُهُ إنْ كانَ الجَمِيعَ والثمنُ عَينٌ، ومُقارَضَةُ عَبْدِهِ وَأجيرهِ، وَدَفْعُ مَالَيْنِ أوْ مًتَعَاقِبَيْنِ قَبْلَ شَغْلِ الأوَّلِ وإنْ بِمُخْتَلِفيْنِ إنْ شَرَطَا خلطًا أوْ شَغَلَهُ إنْ لمْ يَشْتَرِطْهُ، كَنًضُوضِ الأوَّلِ إنْ سَاوَى وَاتَّفَقَ جُزْؤهُمَا، واشْتراءُ رَبِّهِ مِنْهُ إِنْ صَحَّ، واشْتِراطُهُ أنْ لَا يَنْزِلَ وَادِيًا أوْ يَمْشِيَ بِلَيْلٍ أوْ ببَحْرٍ، أوْ يَبْتَاعَ سِلْعَةً، وضَمِنَ إِنْ خَالَفَ، كَأنْ زرع أوْ سَاقَى بمَوْضِعٍ جَوْرٍ لَهُ أَوْ حَرَّكَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَيْنًا أوْ شَارَك، وَإنْ عَامِلًا أوْ بَاعَ بِدَيْنٍ أَوْ قَارَض بِلَا إذْنٍ، وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَّانِي إنْ دَخَلَ عَلَى أكْثَرَ، كخُسْرِه وَإنْ قَبْلَ عَمَلِهِ،

= إلى رسول الله ﷺ فأجازه، أخرجه البيهقي بإسناد ضعيف، والطبراني. وقال تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن أبي الجارود.

وعن جابر عند البيهقي أنه سئل عن ذلك فقال: لا بأس به، وفي إسناده ابن لهيعة.

وعن عمر عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين، أنه أعطى مال يتيم مضاربة، وأخرجه أيضًا البيهقي وابن أبي شيبة.

قال: إن هذه الآثار تدل على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير، فكان ذلك إجماعًا منهم على الجواز، وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي ﷺ إلا ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب، قال: قال رسول الله ﷺ: "ثَلَاث فِيهِن الْبَرَكَةُ: البيْعُ إِلى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأخْلَاطُ البُرِّ بالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ". لكنه في إسناده نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود، وهما مجهولان.

فائدة: في الحطاب: قيل إن أول قراض في الإِسلام قراض يعقوب مولى الحرقة مع عثمان ﵁، وذلك أن عمر ﵁ بعث من يقيم من السوق من ليس بفقيه، فأقيم يعقوب فيمن أقيم، فجاء إلى عثمان فأخبره فأعطاه مزودتين قراضًا على النصف وقال: إنْ جاءك من يعرض لك فقل له: المال لعثمان، فقال ذلك فلم يقم، فجاء بمزودتين، مزود رأس المال ومزود ربح. قال: ويقال إن أول قراض كان في الإسلام قراض عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب ﵃، وقد تقدمت قصته. والله أعلم.

(١) وقوله: في نقد مضروب، قال المواق: القراض جائز بالدنانير والدراهم، وكذلك النقر =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 4، ص 108 (SanadKitab #784, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.