Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 118

  1. كتاب المساقاة

المِثْلِ كمُسَاقَاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أطْعَمَ أوْ مَعَ بَيْعٍ، أو اشْتَرَطَ عَمَلَ رَبِّهِ أوْ دَابَّةٍ أوْ غُلَامٍ (١) وهوَ صَغيرٌ، أوْ حَمَلَهُ لِمَنْزِله، أوْ يَكْفيهِ مَئونَةَ آخَرَ، أو اخْتَلَفَ الجُزْءُ بِسِنينَ، أوْ حَوَائِطَ، كاختِلافِهمَا وَلَمْ يُشْبِهَا، وإنْ سَاقَيْتهُ أوْ أكْريْتَهُ فألفَيتَهُ سَارِقًا، لم تَنْفَسِخْ ولْيَتَحَفَّظْ مِنْهُ، كبَيْعِهِ وَلمْ يَعْلَم بِفَلَسِهِ، وسَاقِطُ النَّحْل كَلِيفٍ كَالثَّمَرِ، والْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ، وإنْ قَصَّرَ عَامِلٌ عَمَّا شُرِطَ حُطَّ بِنِسْبَتِه.

(١) وقوله: أو اشترط عمل ربه أو دابة أو غلام، الخ. هو لما في الموطإ، قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقي على صاحب الأصل، إنه لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال فهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنه بهم المئونة.

قال مالك: وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه.

قال: ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقًا يعمل بهم في الحائط، ليسوا فيه حين ساقاه إياه، إنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه.

قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض، فعلى رب المال أن يخلفه. انتهى منه باختصار.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 4، ص 118 (SanadKitab #784, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.