Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 124

  1. كتاب الإجارة

وَإلَّا فَمُيَاومَةً (١) وَفَسَدَتْ إِنْ انْتَفَى عُرْفُ تَعْجِيلِ المُعَيَّنِ، كمَعَ جُعْلٍ لَا بَيْعٍ وَكجِلْدٍ لِسَلَّاخٍ أوْ نُخَالَةٍ لِطحَّانٍ وَجُزْءُ ثَوْبٍ لِنَسَّاجٍ أوْ رَضِيعٍ وَإنْ مِنَ الآن، وبِمَا سَقَطَ أوْ خَرَج في نَفْضِ زَيْتُونٍ أوْ عَصْرِهِ، كاحْصُدْ وادْرُسْ ولَكَ نِصْفُهُ، وَكِرَاءُ أرْضٍ بِطَعَامٍ أوْ بمَا تُنْبتُهُ (٢) إلَّا كخشَبٍ، وحَمْلِ طَعَامٍ لِبَلَدٍ بِنصْفِهِ إلَّا أنْ يقْبِضَهُ الآن، وَكَأَنْ خِطْتَهُ الْيَوْمَ بِكذَا، وَإلَّا فَبِكَذَا واعْمَلْ عَلى دَابَّتِي فَمَا حَصَل فَلَكَ نِصْفُهُ (٣) وَهُو لِلْعَامِلِ وعَلَيْهِ أجْرَتُهَا، عَكْسُ لِتُكرِيَهَا، وَكَبَيْعِهِ نِصْفًا (٤)، إلَّا في الْبَلدِ إِن أجَّلا وَلَمْ يَكُنِ الثَمَنُ مِثْلِيًّا، وجَاز بنِصْفِ مَا يَحْتَطِبُ عَلَيْهَا (٥) وَصَاعِ دَقِيقٍ مِنْهُ أوْ مِنْ زيْتٍ لَمْ يَخْتَلِفْ، واسْتِئجَارُ الْمَالِكِ مِنْهُ، وتَعْلِيمُهُ بِعملِه سَنَةً مِنْ أخْذِهِ (٦)، واحْصُدْ هذَا ولَكَ نِصْفُهُ، ومَا حَصَدْتَ فَلَك نِصْفُهُ.

(٣) وقوله: أو بشرط أو عادة، يريد به: أو لم يعين وعقدا الإِجارة بشرط التعجيل فيجب الوفاء بالشرط لقوله ﷺ: "الْمُسْلِمُون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ". أو لم يعين ولم يشترط التعجيل، ولكن الإِجارة وقعت مصحوبة بعادة التعجيل، فيجب التعجيل حينئذ لأن العرف كالشرط قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية: فهي إحدى القواعد الخمس التي بني الفقه عليها. قال في مراقي السعود.

قد أُسِّسَ الفِقْهُ على رفْع الضَّرَرْ … وَأنَّ ما يَشُقُّ يَجْلِبُ الْوَطَرْ

ونَفْي رَفْعِ الْعِلْمِ بالشَّك وأنْ … يُحَكَّمَ العرف ........ ألخ

(٤) وقوله: أو في مضمونة لم يشرع فيها: تقرير معناه: أو لم يعين الأجر، ولم يشترط تعجيله، ولم يُعْتَدْ، والحال أن الأجرة وقعت في منفعة مضمونة في ذمة المؤجر - باسم الفاعل - كإجارة على خياطة ثوب بدرهم، فيجب تعجيل هذا الدرهم حذرًا من الوقوع في ابتداء دين بدين، إلا إذا بادر الشروع فيها، أي في تلك المنفعة المضمونة، فلا يجب التعجيل حينئذ لانتفاء الدين بالدين، بناء على أن قبض الأوائل قبض للأواخر. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 4، ص 124 (SanadKitab #784, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.