Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 244

  1. كتاب الشهادات

مِثْلِهِ (١)، ولا إن أخَذَ مِن العُمَّالِ أَو أكل عِنْدَهُمْ بِخِلَافِ الخُلَفَاءِ، ولا إن تعصّبَ، كالرِّشْوَةِ وتَلْقِينِ خَصْمٍ، ولَعِبِ نيرُوزٍ، ومَطْلٍ، وحَلِفٍ بِطَلَاقٍ وعِتْقٍ، وبِمَجيءِ مَجْلِسِ القَاضِي ثَلاثًا، وتِجَارَةٍ لأرْضِ حَرْبٍ، وسُكْنَى مَغْصُوبَةٍ، أوْ مَعَ وَلَدٍ شِرِّيبٍ، وَبِوَطْءِ مَنْ لَا تُوطأ، وبالْتِفَاتِهِ فِي الصَّلَاةِ، وباقْتِراضِهِ حجَارَةً مِن المسْجَدِ، وعَدَم إحْكام الوُضُوءِ والغُسْلِ والزَكَاةِ لمَنْ لَزِمَتْهُ، وبَيْعِ نَرْدٍ وطُنْبُورٍ، واسْتِحْلَافِ أبِيهِ. وقُدحَ فِي المُتَوَسِّطِ بِكُلٍّ وفِي المُبرَّزِ بِعَدَاوَةٍ وَقَرابَةٍ، وَإنْ بِدُونِهِ كغَيْرِهِمَا عَلَى المختَارِ. وَزَوالِ العَدَاوَةِ والفِسْق بِمَا يَغْلِبُ على الظَّنِّ بِلَا حَدٍّ. ومَنْ امْتَنَعَتْ لَهُ لَمْ يُزَكِّ شَاهِدَهُ أوْ يُجَرِّحْ شَاهِدًا عَلَيْهِ، ومَنِ امْتَنَعَتْ عَلَيْهِ فَالْعَكْسُ، إلَّا الصِّبْيَانَ (٢)، لَا نِسَاءً فِي كَعُرْسٍ، في جَرْح أو قَتْلٍ، والشَّاهِدُ حُرٌّ مُمَيِّزٌ ذَكَرٌ تَعَدَّدَ لَيْسَ بِعَدُوٍّ ولَا قرِيبٍ، ولا خِلَافَ بَيْنهُمْ ولَا فُرْقَةَ إلّا أنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِمْ قَبْلَهَا، ولَمْ يَحْضُرْ كبيرٌ أو يُشْهَدْ عَلَيْهِ أوْ لَهُ، ولا يَقْدَحُ رُجُوعُهُمْ ولا تَجْريحُهُمْ، وللزنا واللِّواط أربعة (٣) بَوَقْتٍ وَرُؤيةٍ اتّحَدَا وفرقوا فقط أنه أدخلَ فرجه في فرجها. ولكلٍ النظر للعورة.

(١) وقوله: ولا عالم على مثله، عن ابن عباس ﵄: خذوا العلم حيث وجدتم ولا تقبلوا شهادة الفقهاء بعضهم على بعض؛ لأنهم يتغايرون كما يتغاير التيوس في الزريبة. وقال ابن وهب: لا تجوز شهادة القارئ على القارئ، يعني العلماء؛ لأنهم أشد الناس تحاسدًا، وقاله سفيان الثوري.

قال المواق: وأنظر كثيرًا ما يكون هذا التغاير في خلافهم في تحقيق المناظرات التي لا يمكن أن ينقطع فيها الاجتهاد، أبدًا. اهـ. منه.

(٢) قوله: إلا الصبيان: قال المقري: كل من ليس بحر مسلم مكلف عدل مستعمل لمروءة مثله لا تقبل شهادته إلا بعض ذكور صبيان المسلمين الأحرار على بعض في الدماء.

وقال ابن عرفة: المذهب صحة شهادة الصبيان الذكور في جراحهم، وشرط القاضي أن يكونوا ممن =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 4، ص 244 (SanadKitab #784, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.