Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 265

  1. كتاب الشهادات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تنبيهٌ: واليمين على نية المستحلف؛ لدليل حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، قال: قال رسول الله ﷺ: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ". وفي رواية عن أبي هريرة عند مسلم أيضًا: "الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفْ". قال البغوي: ورُوي عن النخعي أنه قال: إن كان المستحلف ظالمًا فالنية نية الحالف، وإن كان مظلومًا فالنية نيَّة المستحلف، قال البغوي: وقوله: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بهِ صَاحِبُكَ" أي يحب أن تحلف على ما يصدقك به صاحبك إذا حلفت.

تنبيهٌ: من توجهت عليه يمين هو فيها صادق أو توجهت له، أبيح له الحلف ولا شيء عليه من إثم ولا غيره، لأن الله تعالى شرع اليمين ولا يشرع محرمًا، وقد أمر الله نبيه ﷺ أن يقسم على الحق في ثلاثة مواضع من كتابه، وقد حلف عمر بن الخطاب لأبيّ على نخيل ثم وهبه له، وقال: خفت إن له أحلف أن تمتنع الناس من الحلف على حقوقهم فتصير سنة. قاله ابن قدامة، ثم قال: واختلف في الأوْلى؛ هل الحلف أو افتداء اليمين، فمن قال: الحلف أوْلى. قال: حلف عمر. ومن قال الفداء أوْلى. قال: أفتدى عثمان يمينه وقال: خشيت أن تصادف قدرًا فيقال: حلف فعوقب، أو هذا شؤم يمينه. ا. هـ. والله الموفق.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 4، ص 265 (SanadKitab #784, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.