Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 298

  1. كتاب الدماء

وتَعَدَّدَتْ الدِّيَةُ بِتَعَدُّدِهَا إلَّا المنْفَعَةَ بِمَحَلِّهَا، وسَاوَتْ المرأةُ الرَّجُلَ لثُلُثِ دِيَتِهِ فترْجِعُ لِديتهَا (١). وضُمَّ مُتَّحِدُ الفِعْلِ أوْ في حُكْمِهِ أو الْمَحَلِّ في الأصَابِعِ لا الأسْنَانِ والموَاضِحِ والمنَاقِلِ، وعَمْدٍ لِخَطَإٍ وإن عَفَتْ. ونُجِّمَتْ دِيَةُ الحُرِّ الخَطَأُ بِلا اعْتِرافٍ عَلَى العَاقِلَة والْجَاني، إنْ بَلَغَ ثُلُثَ المَجْنيِّ عَلَيْه (٢) أو الْجَانِي، ومَا لَمْ يَبْلُغْ فَحَالٌّ عَلَيْهِ، كعَمْدٍ وديَةٍ غُلِّظَتْ وسَاقِطٍ لِعَدَمِهِ (٣) إلَّا ما لا يُقْتَصُّ مِنْهُ مِنَ الجُرِوحِ لإِتْلَافِهِ فَعَلَيْهَا وهيَ الْعَصَبَةُ (٤). وبُدِئ بالدِّيوَانِ إنْ أُعْطُوا ثُمَّ بِهَا الأقْرَبُ فالأقْرَبُ ثُمَّ المَوَالي الأعْلَوْنَ ثُمَّ الأسْفَلُونَ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالَ إنْ كانَ الجَاني مُسْلِمًا، وإلَّا فالذِّمِّيُّ ذَوُو دِينِهِ. وضُمَّ كَكُورِ مِصْرَ، والصُّلْحِيُّ أهْلُ صُلْحِهِ. وضُرِبَ عَلى كُلٍّ مَا لَا يَضُرُّ بِهِ (٥) وعُقِل عَنْ صَبِيٍّ ومَجْنُونٍ وَامْرأةٍ، وفَقِير وغارِمٍ، ولا يَعْقِلوُنَ. والمُعْتَبَرُ وقْتُ الضَّرْبِ، لا إنْ قَدِمَ غائبٌ، ولا يَسْقُطُ لِعُسْرِهِ أو مَوْتِهِ، ولا دُخُولَ لِبَدَوِيٍّ مَعَ حَضَرِيٍّ ولا شامِيٍّ مَعَ مِصْرِيٍّ مُطْلَقًا. والْكَامِلَةُ في ثَلَاثِ سِنينَ تَحِلُّ في أوَاخِرِهَا مِنْ يَوْمِ الحُكْمِ. والثَلُثُ والثَّلُثَانِ بِالنِّسْبَةِ، ونُجِّمَ في النِّصْفِ والثَّلَاثَةِ الأرْبَاع - بِالتَّثْلِيتَ ثُمَّ للِزَّائدِ سَنَةٌ وحُكْمُ مَا وَجَبَ عَلى عَوَاقِلَ بِجنَايَةٍ وَاحِدَةٍ كَحُكْمِ الْوَاحِدَةِ، كتَعَدُّدِ الجنايات عَلَيْهَا. وهَلْ حَدُّها سَبْعُمَائةٍ أو الزَّائِدُ عَلى ألْفٍ؛ قَوْلَانٍ. وعَلى الْقَاتِلِ الْحُرِّ المُسْلِمِ وإنْ صَبِيًّا أوْ مَجْنُونًا أو شريكًا،

= حروفه، يجب فيها كمال الدية، وفي بصر إحدى العينين، أو سمع إحدى الأذنين، نصف الدية.

وقال مالك: إذا فقئت عين الأعور الصحيحة يجب فيها كمال الدية.

(١) وقوله: وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها، قال في المدونة: المرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى ثلث ديته، فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقل نفسها، قال: وتفسير ذلك أن لها في ثلاث أصابع ونصف أنملة إحدى وثلاثين بعيرًا وثلثي بعير، والرجل في هذا وهي سواء، فإذا أصيب منها ثلاث =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 4، ص 298 (SanadKitab #784, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.