Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 338

  1. كتاب الردة
  2. جريمة الزنا
  3. الكلام على جريمة الزنا أعاذنا الله والمسلمين منه

وَكَأَمَةٍ ومُحَلَّلَةٍ وقُوِّمَتْ وَإِنْ أَبَيَا أَوْ مُكْرَهَةٍ أَوْ مَبيعَةٍ بِغَلَاءٍ والأظْهَرُ والأصحُّ كأن ادَّعَى شراءَ أمَةٍ ونَكَلَ الْبَائعُ وحَلَفَ الْواطِئُ، والمخْتَارُ أنَّ المُكْرَهَ كَذلِكَ، والأكْثَر عَلى خِلَافِه (١). ويَثْبُتُ بِإقْرَارٍ مَرَّةً إلَّا أن يَرْجِعَ مُطْلَقًا (٢) أوْ يَهْرَبَ وَإنْ في الحَدِّ (٣)، وبالْبيِّنَةِ (٤)، فَلَا يَسْقُطُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِبَكَارَتِهَا، وَبحَمْلٍ في غَيْر مُتَزوِّجَةٍ وذَاتِ سَيِّدٍ مُقِرٍّ بِهِ (٥)، وَلَمْ يُقْبَلْ دَعْوَاهَا الْغَصْبَ بلا قَرينةٍ.

يُرْجَمُ المُكَلَّفُ الحُرُّ المُسْلِمُ إنْ أصَابَ بَعْدَهُنَّ بِنِكاحٍ لَازِمٍ صَحَّ، بِحِجَارَةٍ (٦) مُعْتَدِلَةٍ. ولَمْ يَعْرفْ بُدَاءَةَ البَيِّنَةِ ثُمَّ الإِمَام (٧). كَلائط مُطْلَقًا وإنْ عَبْدَيْن أوْ كافِرْينِ (٨). وجُلدَ الْبِكْرُ الْحُرُّ مِائةً (٩)، وتَشَطَّرَ بالرِّقّ وإنْ قَلَّ (١٠)، وتَحَصَّنَ كُلٌّ دُونَ صَاحِبِهِ بِالْعِتْقِ وَالْوَطْء بَعْدَهُ. وغُرِّبَ الحُرُّ الذَّكَرُ فَقَطْ عَامًا وأجْرُهُ عَلَيْهِ، وإنْ لَمْ يكنْ لَهُ مَالٌ فمِن بَيْتِ الْمَالِ (١١)، كفدك وخَيْبَر من المدِينَة، فَيُسْجَنُ سَنَةً، وَإنْ عَادَ أُخْرِجَ ثَانيَةً. وتُؤخَّرُ المتَزَوِّجَةُ لحَيْضَةٍ، وبالجَلْدِ اعْتِدَالُ الْهَوَاءِ. وأقَامَه الْحَاكِمُ والسَّيِّد (١٢) إن لمْ يَتَزوَّج بغَير مِلكِهِ بغير عِلْمِهِ.

= أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتلُوهُ وَاقْتلُوهَا مَعَهُ". قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو داود ليس هذا بالقوي، ثم قال: حدثنا أحمد بن يونس أن شريكًا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم، يعني ابن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال: ليس على الذي أتى البهيمة حد. قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.

قال الخطابي في معالم السنن: يريد أنَّ ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي ﷺ لم يخالفه، قال: وقد عارض هذا الحديث نهي النبي ﷺ عن قتل الحيوان إلَّا لمأكلة، وقد اختلف العُلماء فيمن أتى هذا الفعل: فقال إسحاق بن راهويه: يقتل إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله ﷺ، فإن درأ عنه إمام القتل فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة تشبيهًا بالزنى. =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 4، ص 338 (SanadKitab #784, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.