Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 435

  1. كتاب الوصية
  2. أحكام الوصية

ولِلْمَريضِ اشْتِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَليْهِ بِثُلُثِهِ وَيرِثُ، لا إنْ أوْصَى بِشِرَاء ابْنهِ وعَتَقَ، وقُدِّم الإِبْنُ عَلى غَيْرِهِ. وَإنْ أوْصَى بِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ أوْ بِمَا لَيْسَ فيهَا، أو بعتقِ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، ولا يَحْمِلُ الثلُثُ قِيمَتَهُ، خُيرَ الْوَارِثُ بَيْنَ أن يُجيزَ أو يَخْلَعَ ثُلُثَ الْجَمِيعِ. وبِنَصِيبِ ابْنِهِ أو مِثلِهِ فَبِالْجَمِيعِ. لَا اجْعَلُوهُ وَارِثًا مَعَهُ أوْ ألْحِقُوهُ بِهِ، فَزَائِدٌ. وبَنِصِيبِ أحَدِ ورثَتِهِ فبِجُزْءٍ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ، وبِجُزْءٍ أوْ سَهْمٍ فبِسَهْمٍ مِنْ فَريضَتِهِ، وفي كَوْنِ ضِعْفِهِ مِثْلَهُ أوْ مِثْلَيْهِ تَردُّدٌ. وبِمَنَافِع عَبْدٍ وُرثَتْ عَن المُوصَى لَهُ، وإن حَدَّدَهَا بِزمَنِ فَكالمُسْتَأجِرِ،

= أن يكون رجل يعرف في ماله شبهات فيجوز له الثلث ولا يجوز له غيره. قال ابن عبد البر: ولا أعلم لإسحاق حجة في ذلك، وهذا الذي نزع به ليس بحجة في تسمية ذلك سنة.

وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه كان يفضل الوصية بالخمس، وبذلك أوصى، وقال: رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه، كأنه يعني خمس الغنائم. واستحب قوم الوصية بالثلث، واحتجوا بحديث ضعيف عن النبي ﷺ أنه قال: "جَعَلَ اللهُ لَكُمُ الْوَصِيَةَ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ". وهو حديث تفرد به طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة، وطلحة بن عمرو ضعيف. ولا خلاف بين المسلمين أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز، على حسب ما تقدم ذكره. والله الموفق.

(٣) وقوله: وبرجوع فيها، نقل المواق عن ابن عرفة قوله: يجوز رجوع الموصي إذا وصية إجماعًا في صحة أو مرض، فلو التزم فيها عدم الرجوع ففي لزومها اختلاف بين متأخري فقهاء تونس. ا. هـ. وقال القرطبي في تفسيره: وأجمعوا أن للإِنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها، إلا أنهم اختلفوا من ذلك في المدبَّر، فقال مالك ﵀: الأمر المجمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويسقطها فعل، إلا أن يدبِّر، فإن دبَّر مملوكًا فلا سبيل له إلى تغيير ما دبَّر. إلى أن قال: وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: هو وصية. لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا. وفي إجازتهم وطء المُدَبَّرة ما ينتقض به قياسهم المدبَّر على العتق إلى أجل. وقد =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 4، ص 435 (SanadKitab #784, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.