Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 4, halaman 438

  1. كتاب الوصية
  2. أحكام الوصية

ولا اشتراءٌ مِنَ التَّرِكَةِ، وتُعُقِّبَ بالنَّظَرِ إلَّا كِحمَارَيْن قَلَّ ثَمَنُهمَا وتَسَوَّقَ بِهما الحَضَرَ والسَّفَرَ. ولهُ عَزْلُ نَفْسِهِ في حَياةِ الموُصِي ولو قَبِلَ، لا بَعْدَهُمَا، وَإنْ أبى القَبُولَ بَعْدَ المَوْتِ فلا قَبُول لَهُ بَعْدُ. والقَوْلُ لَهُ في قَدْر النَّفَقَةِ، لَا في تَارِيخ المَوْتِ، ودَفْعِ مَالِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ.

= الله عنها زفت امرأة من الأنصار، فقال نبي الله ﷺ: "يَا عَائشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإنَّ الْأنْصَارَ يُعْجبُهُمُ اللَّهْوُ".

قال ابن حجر في فتح الباري: إن المرأة التي زفتها عائشة هي الفارعة بنت أسعد بن زرارة، أوصى بها أبوها إلى النبي ﷺ، فزوجها من نبيط بن جابر الأنصاري. والمقصود من الاستدلال به هو أنه إن ثبت أنه أوصى إليه بها، وأقر ذلك، كان فيه دليل من السنة على جواز إيصاء الأب بصغار أولاده إلى من يراه أهلا لذلك، وبالله تعالى التوفيق.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 4، ص 438 (SanadKitab #784, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.