Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 216

  1. كتاب الصلاة
  2. سجود السهو
  3. فصل

أَوْشَكَّ؛ هَلْ سَها أَو سَلَّمَ (١) أَوْ سَجَدَ وَاحِدَةً فِي شَكِّهِ فِيهِ؟ هَلْ سَجَدَ اثَنَتيْنِ (٢) أَوْ زادَ سُورَةً فِي أُخْرَيَيْهِ، أوْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ لغَيْرِهَا (٣) أوْ قَاءَ غَلَبَةً أوْ قَلَسَ (٤)؟. وَلا لِفَريضَةٍ (٥) وَلَا غَيْرِ مُؤكَّدَةٍ؛ كَتَشَهُّدٍ وَيَسيرِ جَهْرٍ وإعْلَانٍ بِكَآيَةٍ، وإعَادَةِ سُورَةٍ فَقَطْ لَهُمَا، ولتكبيرَةٍ (٦)، وَفِي إبْدَالِهَا بِسَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أَوْ عَكْسِهِ تَأوْيلَانِ (٧)، وَلا لإدَارَةِ مُؤتَمٍّ (٨) وإِصْلَاحِ رِدَاءٍ أَوْ سُتْرَةٍ سَقَطَتْ، أَو كمَشْيِ الصَّفَّيْنِ لِسُتْرَةٍ أَوْ فُرْجَةٍ، أَوْ دَفْعِ مَارٍّ، أَو ذهَابِ دابَّتِهِ (٩) وَإنْ بِجَنْبٍ، أَوْ قَهْقَرةٍ وَفَتْحٍ عَلى إِمَامِهِ إِن وَقَفَ، وسَدَّ فِيهِ لتَثَاؤبٍ (١٠) ونَفْثٍ بثَوْبٍ لِحَاجَةٍ كَتَنَحْنُحٍ (١١)، والمخْتَارُ عَدَمُ الإبْطَالِ بِهِ لِغَيْرِهَا، وتَسْبِيحُ رَجُلٍ أو امْرَأَةٍ لِضَرُورَةٍ (١٢) ولَا يُصَفَّقْنَ، وَكَلَامٍ لإِصْلَاحِهَا بَعْدَ سَلَامٍ (١٣).

= بحضرة ما سلم، وسهوه الذي وجب عليه قبل السلام، فليسجدهما وليسلم وتجزئان عنه، بمنزلة رجل قام من أربع ثم ذكر فليرجع جالسًا وليسلم وليسجد. اهـ. منه. هذا في تأخير القبلي. وفيها في موضع آخر، قلت لابن القاسم: فإن وجب على رجل سجود السهو بعد السلام فسجدهما قبل السلام؟. قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا وأرجو أن يجزئ عنه. ا. هـ.

وقوله: لا إن استنكحه السهو، فقد تقدم قريبًا عند قول المصنف: أو استنكحه الشك ولهي عنه، فأغنى عن إعادته. والله الموفق.

وقوله: ويصلح؛ أي إن أمكنه إصلاح ذلك؛ كسهوه عن سجدة تذكرها قبل عقد التي تليها مثلًا. ا. هـ.

(١) وقوله: أو شك هل سها أو سلم، ودليل عدم السجود على ست شك هل سلم، فتوى المدونة: قلت أرأيت من شك في سلامه ولم يدر أسلم أو لم يسلم في آخر صلاته، هل عليه سجدتا السهو؟. قال: لا. قلت: ولمَ والسلام من الصلاة؟. قال: لأنه إن كان قد سلم فسلامه لغير شيء، وإن كان لم يسلم فسلامه هذا يجزئه ولا شيء عليه غير ذلك. قلت: وهذا قول مالك؟. قال: لا أحفظ هذا عن مالك. ا. هـ منه. =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 1، ص 216 (SanadKitab #784, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.