Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 28

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في أحكام الطهارة
  3. فصل

فصل

الطَّاهِرُ مَيْتُ مَا لَا دَمَ لَهُ (١)، والْبَحْرِيُّ (٢) وَلَوْ طَالَتْ حَيَاتُهُ بِبَرٍّ (٣)، ومَا ذُكِّي (٤)، وَجُزْؤُهُ، إلَّا مُحَرَّمَ الْأكْلِ (٥)، وَصُوفٌ وَوَبَرٌ وزَغَبُ رِيش وشَعْرٌ (٦)،

(١) لدليل قوله ﷺ "إذَا وَقَع الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلّهُ ثم ليَطْرَحْهُ فإنَّ فِي أحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفي الآخَرِ دَوَاءً وَإنَّهُ يُؤخِّرُ الدَّوَاءَ وَيُقَدِّمُ الدّاءَ" أخرجه الباجي في المنتقى، وأخرجه ابن خزيمة قال: قال رسول الله ﷺ "إذَا وَقعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أحَدِكُمْ فَإنَّ فِي أحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفي الآخَرِ شِفَاءً وَإنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِه الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلّهُ ثُمَّ لْيَنْتَزِعْهُ". ا. هـ. وهو من حديث أبي هريرة. قال الباجي: فلو كان ينجس بالموت وينجس ما مات فيه، لما أمرنا أن نفسد الطعام والشراب بغمسه فيه، فإن ذلك يميته غالبًا. ا. هـ. منه. قال ابن قدامة في المغني: وقد روي أن النبي ﷺ قال لسلمان: "يَا سَلْمَانُ، أيُّمَا طَعَامٍ أو شَرَابٍ مَاتَ فِيهِ دَابَّةَ لَيْسَتْ لَهَا نَفَسٌ سَائِلَةٌ فَهُوَ الْحَلَالُ أكلُهُ وشُربُهُ وُوَضُوءُهُ". وهذا صريح أخرجه الترمذي والدارقطني. قال الترمذي: يرويه بقية، وهو مدلس، فإذا روى عن الثقات جود. ا. هـ. بلفظه.

(٢) لحديث أبي هريرة: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِل مَيتَتُهُ". يعني البحر، وقد تقدم فراجعه. ولقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ الآية، قال عمر بن الخطاب ﵁، وهو من أهل اللسان: صيده ما صدته. وطعامه ما رمي به. ا. هـ. المنتقى للباجي.

(٣) قال الباجي في شرح الموطإ: وأما ما تدوم حياته كالضفاع والسلحفاة فهو عند مالك طاهر حلال لا يحتاج إلى ذكاة، وفي القرطبي أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الضفدع، وإذًا فإن الذكاة لا تنفع فيها. والله أعلم.

(٤) قوله وما ذكي: أي بشرط أن يكون مما يباح أكله.

(٥) أي فلا تنفع فيه الذكاة.

(٦) دليله قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ (¬١) الآية، وفي=

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 1، ص 28 (SanadKitab #784, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.