Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 31

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في أحكام الطهارة
  3. فصل

مُبَاحٍ وَدَمٌ لَمْ يُسْفَحْ وَمسْكٌ (١) وَفَأْرَتُهُ، وزَرْعٌ بِنَجَسٍ (٢)، وخَمْرٌ تَحَجَّر أوْ خُلِّلَ (٣) والنَّجَسُ مَا اسْتُثْنِيَ ومَيْتُ (٤) غَيْرِ مَا ذُكِرَ وَلَوْ قَمْلَةً (٥) وَآدَمِيَا والأظْهَرُ طَهَارَتهُ (٦)، وَمَا أُبيِنَ مِن حَيٍّ وَمَيْتٍ؛ مِنْ قَرْنٍ وَعَظْمٍ وَظِلْفٍ وَظُفْرٍ وَعَاجٍ وَقَصَبِ (٧) رِيشٍ وَجِلْدٍ

= يخرج من الصدر أو يسقط من الرأس، والعلة في طهارتهما الحياة؛ لأن الحياة عدنا علة طهارة الحي، وإنما قلنا بنجاسة القيء للتغير واستحالته إلى فساد.

(١) قال الباجي: وإنما حكم لها بالطهارة -والله أعلم- لأنها قد استحالت عن جميع صفات الدم، وخرجت عن اسمه إلى صفات واسم يختص بها فطهرت بذلك، كما يستحيل الدم وسائر ما يتغذى به الحيوان من النجاسات إلى صفات أخرى فيكون طاهرًا. ا. هـ. محل الغرض منه.

(٢) و (٣) علة طهارتهما الاستحالة إلى صلاح كالمسك وللقاعدة آنفة الذكر.

(٤) لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ (¬١) الآية.

(٥) وجه الخلاف فيها في تحقيق المناط في كونها مما له نفس سائلة أولا؟. فمن قال بنجاسة ميتتها يقول: هي ذات دم. ومن قال: لا تنجس ميتتها. يقول: هي لا دم لها، وإنما هي ناقلة لدم غيرها.

(٦) الآدمي المسلم؛ ذكر الشوكاني الإجماع عدى طهارته حيًا وميتًا لقوله ﷺ المتفق عليه: "الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ". وعند البخاري تعليقًا "الْمُؤمنُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلا مَيْتًا" وحديث ابن عباس عند البيهقي: "إن مَيِّتَكُمْ بَمُوتُ طَاهِرًا فَحَسْبُكُمْ أنْ تَغْسِلُوا أيْدِيَكُمْ". وأما الآدمي الكافر فمذهب مالك نجاسته حيًا وميتًا لظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (¬٢) الآية. وبه يقول أبو حنيفة، والذي استظهره ابن يونس قول غيرهما. انظر نيل الأوطار. ا. هـ.

(٧) لقوله ﷺ: "مَا أبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتٌ" عند الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري يرفعه، قال ابن حجر في التلخيص: ورواه الدارمي وأحمد والترمذي وأبو داود والحاكم من حديث عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن أبي واقد الليثي بلفظ آخر مثله في المعنى فانظره. والعظم=

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 1، ص 31 (SanadKitab #784, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.