Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 336

  1. كتاب الصلاة
  2. صلاة الاستسقاء
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= البهائم لأن النبي ﷺ لم يفعله، وإذا عزم الإمام على الخروج استحب أن يَعِدَ الناس يومًا يخرجون فيه، ويأمرهم بالتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم، والصيام، والصدقة، فإن المعاصي سبب الجدب، والطاعة سبب البركات، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (¬١).

وقوله: ولا يمنع ذمي؛ هو لفتوى مالك في المدونة: وقال مالك لا أرى أن يمنع النصارى إن أرادوا أن يستسقوا. ا. هـ. منه.

(٦) وقوله ثم خطب كالعيد الخ. ففي المدونة ما نصه: وقال مالك في صلاة الاستسقاء: يخرج الإمام فإذا بلغ إلى المصلى، صلى بالناس ركعتين، يقرأ فيهما ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ ونحو ذلك، ثم يستقبل الناس، ويخطب عليهم خطبتين يفصل بينها بجلسة، فإذا فرغ من خطبتيه استقبل القبلة مكانه وحول رداءه قائمًا، يجعل الذي على يمينه على شماله، والذي على شماله على يمينه، مكانه حين يستقبل القبلة، ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل، ويحول الناس أرديتهم كما يحول الإمام ثم يدعوا الإمام قائمًا ويدعون وهم قعود، فإذا فرغوا من الدعاء انصرف وانصرفوا.

وقوله: وبدل التكبير بالاستغفار؛ قال البغوي: السنة في الاستسقاء أن يخرج إلى المصلى، فيبدأ بالصلاة فيصلي ركعتين مثل صلاة العيدين؛ يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، ويجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب. يروى ذلك عن رسول الله ﷺ وعن أبي بكر وعن عمر وعليٍّ، أنهم كبروا في العيدين والاستسقاء سبعًا وخمسًا وجهروا بالقراءة، وإليه ذهب ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول، وبه أخذ الشافعي وأحمد.

وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يصلي بل يدعو، وذهب مالك إلى أنه يصلي ركعتين كسائر الصلوات. ا. هـ.

وفي أبي داود من حديث عائشة ﵂ قالت: شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع في المصلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، فخرج رسول الله ﷺ حين بدا =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 1، ص 336 (SanadKitab #784, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.