Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 399

  1. كتاب الزكاة

وَأخِذَ الخوارِجُ بِالْمَاضِي إِنْ لَمْ يَزْعُمُوا الأدَاءَ، إِلا أَنْ يخرجوا لمنعها (١). وَفي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فأكْثَر، وإنْ بأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ، أَلفٌ وسِتُّمَائَةِ رِطْلٍ، مِائة وثمانية وعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكَيًّا، كُلٌّ خَمْسُونَ وخُمُسَا حَبَّةٍ مِن مُطْلَقِ الشَّعِير، مِنْ حَبٍّ، وَتَمْرٍ فَقَطْ؛ مُنَقّىً مُقَدَّرَ الجَفَافِ، وإنْ لم يَجِفَّ، نِصْفُ عُشُرِهِ، كزيت ما له زَيْتٌ، وثمَنِ غَيْرِ ذِي الزيْتِ، ما لا يَجِفُّ، وفُولٍ أخْضَر إِنْ سُقِيَ بآلَةٍ، وإِلَّا فالْعُشُرُ، ولو اشْتُرِيَ السَّيْحُ أوْ أُنفِقَ عَلَيْهِ، وإنْ سُقِيَ بِهما، فَعَلى حُكْمَيْهمَا، وهَلْ يُغَلَّبُ الأكْثَر؟. خِلَافٌ.

(١) وقوله: وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا الأداء، إلا أن يخرجوا لمنعها؛ قال ابن قدامة: وإن منعها معتقدًا وجوبها، وقدر الإمام على أخذها منه، أخذها وعزَّره، ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأصحابهم. وقال إسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن عبد العزيز: يأخذها وشطر ماله؛ لما روى بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ أنه كان يقول: "فِي كُلِّ سَائِمَةِ الإبِلِ؛ فِي كُلِّ أربَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَا تُفَرَّقُ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أعطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أبَاهَا فَإِنِّي آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَئٌ". وذكر هذا الحديث لأحمد فقال: ما أدري ما وجهه؟. وسئل عن إسناده، فقال: هو عندي صالح. رواه أبو داود والنسائي. ا. هـ. منه.

وقال ابن قدامة: فإن كان مانع الزكاة خارجًا عن قبضة الإمام قاتله؛ لأن الصحابة ﵃ قاتلوا مانعيها. وقال أبو بكر الصديق ﵁: لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه. فإن قاتله وظفر به وبماله أخذها من غير زيادة، ولم تسب ذريته، لأن الجناية في غيرهم، ولأن المانع لا يسبى فذريته أولى، وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها، واستتابه ثلاثًا، فإن تاب وأدى وإلا قتل، ولم يحكم بكفره، وعن أحمد ما يدل على أنه =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 1، ص 399 (SanadKitab #784, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.