Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 75

  1. كتاب الصوم
  2. باب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تقدم الكلام في ذلك في خاتمة كتاب الصوم، ولم تبق إذًا قيمة لهذا الخلاف، طالما أن الدليل شاهد على أنها في رمضان. وبالله تعالى التوفيق.

(١٠) وقوله: وإن اشترط سقوط القضاء لم يعده، قال المواق هنا: الرسالة، ولا شرط في الاعتكاف. ابن عرفة: شرط منا فيه لغو، بعض البغداديين: لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه. ا. هـ. منه.

قلت: قال عبد الرزاق في مصنفه: باب للمعتكف شرطه: عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: للمعتكف ما اشترط عند اعتكافه. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: له شرطه. ا. هـ.

وعلق الأعظمي فقال: أخرج ابن أبي شيبة عن ابن علية، عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه كان لا يرى بأسًا للمعتكف أن يشترط أن يتعشى في أهله ويتسحر. ا. هـ. وقال: ورواه أبو داود. ا. هـ. والله تعالى أعلم. وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 2، ص 75 (SanadKitab #784, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.