Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. فرائض الوضوء

الْأعْضَاءِ (١)، وَإِنْ شَكَّ فِي ثَالِثَةٍ فَفِي كَرَاهَتِهَا وَنَدْبِهَا قَوْلَانِ. قال: كشَكِّهِ في يَوْمِ عَرَفَةَ؛ هَلْ هو العيد (٢)؟.

= قال الشوكاني: الحديث فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. قال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه يحيى بن القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل، وقال النووي في تهذيب الأسماء: اتفق العُلماء على ضعفه. ا. هـ. منه.

(١) قوله: وترك مسح الأعضاء؛ قال في المدونة ما نصه: قال مالك ولا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء، ابن وهْب عن زيد بن الحباب عن أبي معاذ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء. انتهى منه.

(٢) قلت قد تقدم ذكر الكراهة على الغرفة الثالثة لحديث: "فَمَنْ زَادَ أَو نَقَّصَ فَقَدْ أُسَاءَ وَظَلَم". وإذا دار الأمر بين الكراهة والفضيلة قدم جانط الكراهة للقاعدة المقررة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الذي عقده في المنهج المنتخب بقوله.

درء المفاسد مقدم على … جلب المصالح فخذ ما نقلًا

قال العلامة محمد الأمين بن أحمد زيدان في شرح هذا البيت: ومن ثم تركت الغسلة الثالثة إذا شك فيها، وترك صوم يوم عرفة إذا شك هل هو العيد؟. ا. هـ.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 1، ص 56 (SanadKitab #784, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.