Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 163

  1. كتاب الحج
  2. محرمات الإحرام والحرم

كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ نَائِمًا، ولَا تُخَلَّقُ الْكَعْبَةُ أيَّامَ الْحَجِّ، ويُقَامُ الْعَطَّارُونَ فِيهَا مِن المَسْعَى، وافْتَدَى الْمُلْقِي الْحِلُّ إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ بِلَا صَوْمٍ، وإنْ لَمْ يَجِدْ فلْيفْتَدِ الْمُحْرِمُ، كأنْ حَلَقَ رَأسَهُ وَرَجَعَ بِالْأقَلِّ إنْ لَمْ يَفْتَدِ بِصَوْمٍ، وعَلَى المُحْرِمِ الْمُلقي فِدْيتَانِ على الأَرْجَحِ، وإنْ حَلَقَ حِلٌّ مُحْرِمًا بإذْنٍ، فَعَلَى المُحْرِمِ وَإلَّا فَعَلَيْهِ، وإنْ حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ حِلٍّ أطْعَمَ، وهَلْ حَفْنَةٌ أوْ فِدْيَةٌ؟. تأويلَانِ. وفِي

= الصحيح عنه ﷺ: "رَحِمَ اللهُ الْمُتَسَرْوِلَاتِ مِنْ أُمَّتِي". لكن بشرط أن يكون لبسهن لها من تحت العباءة أو الملحفة، وإلا كان أشد فتنة من القباء؛ لها يصف من أجسامهن.

قال الحطاب: ويجوز للمرأة لبسه - يعني القباء - في بيتها وبين يدي زوجها، وبين من يجوز لها أن تكشف بدنها عليه، إن كانت في أرض ذلك زي نسائها، وإلا فيكره للمرأة أن تشبه بالرجال في زيهم. ا. هـ. منه.

وقوله: وإلا فيكره أن تتشبه. ألخ. هذه الكراهة للتحريم قطعًا، لقوله ﷺ: "لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّساءِ".

قلت: وقد عمت البلوى اليوم في العالم الإِسلامي بتشبه نسائه بالأزياء الأفرنجية الوقحة؛ من لبس الضيق الواصف لمحاسنهن، والقاصر عن سترهن، والرقيق الشفاف الواصف للبشرة من تحته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا شك أنه تتجلى في ذلك إحدى علامات نبوته ﷺ من ظهور إخباره بالأمور الغيبية؛ حيث إنه قد صح عنه - بأبي هو وأمي - قوله ﷺ: "لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ". قالوا: آليهود والنصارى؟. قال: "فمن .. ؟.". ولله در المرحوم خالنا وابن عمنا الشيخ محمد حبيب الله بن مايابا، لقد أجاد في كلامه على هذا الحديث المتفق عليه، في كتابه - فتح المنعم على زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم - فليراجعه من شاء في هذا المحل. وبالله تعالى التوفيق.

أما الطيب، فإنه يحرم على المحرم والمحرمة التطيب بالطيب المؤنث، والمراد به ما يظهر أثره وريحه معًا؛ كالورس، والزعفران، والمسك، والكافور، والعنبر، والعود. وتجب الفدية باستعمال ذلك. واستعمال المحرم الطيب الممنوع منه هو إلصاقه له باليد أو بالثوب. فإن علقت رائحة الطيب بالمحرم دون =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 2، ص 163 (SanadKitab #784, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.