Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 199

  1. كتاب الحج
  2. باب الذكاة

أوْ ظهَرَ خِلَافُهُ، لَا إنْ ظَنَّهُ حَرَامًا، أوْ أخَذَ غَيْرَ مُرْسَلٍ عَلَيْهِ (١)، أوْ لَمْ يَتَحَقَّقِ المُبِيحَ فِي شِرْكَةِ غَيْرٍ كَمَاءٍ، أوْ ضُرِبَ بِمَسْمُومٍ أوْ كَلْبِ مَجُوسِيٍّ، أَوْ بِنَهْشِهِ مَا قَدَرَ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْهُ، أوْ أغْرىَ فِي الْوَسَطِ، أوْ تَرَاخَى فِي اتِّبَاعِهِ إلَّا أن يَتَحَقَّقَ

(١) وقوله: أو أخذ غير مرسل عليه: ذكره في نسق ما لا يجوز أكله، غير أن مصنف ابن أبي شيبة جاء فيه ما يلي: الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره؛ حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن، في رجل أرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره، قال: لا بأس به. وحدثنا أبو بكر، نا حفص عن حجاج عن عطاء، قال: سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصيب غيره؟. قال: يأكل. وحدثني أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل رمى صيدًا وسمى عليه فأصاب غيره؟. قال: لا بأس. وحدثنا أبو بكر، نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله. ا. هـ.

قلت: والذي درج عليه المصنف هو المذهب عند أصحابنا على الرغم من هذه الآثار.

وقوله: ولم يتحقق المبيح في شركة غير كماء، دليله حديث عدي بن حاتم ﵁ الذي تقدم، وفيه يقول ﷺ: "وَإِنْ وَقعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ".

وقوله: أو كلب مجوسي، فهو في الاشتراك في القتل مع كلب المسلم مثل وقوعه في الماء؛ لأن حديث عدي المتقدم قال فيه رسول الله ﷺ: "وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ". قال البغوي: وفيه دليل على أنه إذا اشترك في الذبح من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته - مثل أن يشترك مسلم ومجوسي، أو أرسل مسلم ومجوسي كلبًا، أو سهمًا على صيد فأصاباه وقتله - إنه يكون حرامًا. وإن أرسل كل منهما سهمًا أو كلبًا فأصاباه معًا، فحرام. ا. هـ. منه.

وقوله: أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه، دليله رواية من حديث عدي بن حاتم المتفق عليه: "فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ". قال أهل العلم: إن الكلب إذا أخذ صيدًا فأدركه صاحبه حيًا، لا يحل ما لم يذبحه بقطع الحلق واللبة، فإن فرط في ذبحه حتى مات فلا يحل؛ لقوله تعالى في المائدة: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (¬١). والله ولي التوفيق.

وقوله: أوْ بَاتَ، قد اختلف أهل العلم في ذلك؛ فذهب أكثرهم إلى أنه حلال إن بات ووجده ليس به إلا أثر سهمه؛ وذلك لحديث عدي بن حاتم، قال ﷺ فيه: "وَإِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 2، ص 199 (SanadKitab #784, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.