Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 272

  1. كتاب الأيمان

نِصْفَ شَهَرٍ ونُدِبَ كَمَاله؛ كَأنْتَقِلَنَّ وَلَوْ بِإِبْقَاءِ رَحْلِهِ، لا بِكَمسْمَارٍ. وهَلْ إنْ نَوى عَدَمَ عَوْدهِ تَرَدُّدٌ. وباسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ أوْ عَيْبِهِ بَعْدَ الأجَلِ، وبَيعٍ فَاسِدٍ فَاتَ قَبْلَهُ إنْ لَمْ تَفِ، كأنْ لَمْ يَفُتْ على المُخْتَارِ. وبِهِبَتهِ لَهُ، أوْ دَفْعِ قَرِيبٍ عَنْهُ، وَإنْ مِنْ مَالِهِ. أوْ شَهَادَة بيِّنَةٍ بِالْقَضَاءِ، إلا بِدَفْعِهِ ثُمَّ أخْذِهِ، لَا إنْ جُنَّ ودفع الحاكم، وَإنْ لَمْ يَدْفَعْ فَقَوْلَانِ وبِعَدَمِ قَضَاءٍ فِي غَدٍ فِي: لَأقْضِيَنَّك غَدًا يَوْمَ الجُمُعَةِ. ولَيْسَ هو، لَا إن قَضَى قبله. بِخِلافِ: لآكُلَنَّهُ. ولَا إنْ بَاعَهُ بِهِ عَرْضًا وبَرَّ إن غَابَ بِقَضَاءِ وَكِيلِ تَقَاضٍ أوْ مُفَوَّضٍ، وهَل ثَمَّ وَكيلُ ضَيْعَةٍ أوْ إنْ عُدِمَ الحَاكِمُ وعَلَيهِ الأكثَرُ؟. تأويلان. وبرئ في الْحَاكِمِ إنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ جَوْرَهُ، وإلَّا برَّ كَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُمْ، ولَهُ يَومٌ ولَيْلَةٌ فِىِ رَأسِ الشَّهْرِ أو عند رَأسِهِ، أوْ إذَا اسْتَهَلَّ، أوْ إلى رَمَضانَ، أوْ لاسْتِهْلَالِهِ شَعَبانُ، وبِجَعْلِ ثَوْبٍ قَباءً أوْ عِمَامَةً فِي: لَا ألْبَسُهُ. لَا إنْ كَرهَهُ لِضِيقِهِ وَلا وَضَعَهُ عَلَى فَرْجِهِ، وبدُخُولِهِ مِنْ بَابٍ غُيِّرَ

= وقوله: وفي بره في: لأَطَأَنَّهَا. فوَطِئَهَا حائضًا، جرى الخلاف فيه على شطري القاعدة الفقهية: هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا، أو لا؟. وقد عقدها في المنهج المنتخب بقوله:

هَلْ غَالِبٌ أَوْ ما بِشَرْعٍ قَدْ عُدِمْ … أَوْ ضِدُّهُ كما بِتَحْقِيقٍ عُلِمْ

كالسُّؤْرِ وَالصَّيْدِ وَكَالْوَطِءِ رُعَافْ … تَيَمُّمٍ وَكَإِمَامٍ واصْطِراف

ومحل الشاهد في البيت الثاني هو قوله: وكالوطء؛ أي ومما يبنى على هذه القاعدة من الفروع من حلف ليطأن زوجته، فوطئها وهي حائض، أو صائمة، هل يبر يمينه بناء على أنه فعل؟. أو هو لا يزال على حنث لأن فعله ذلك لا وجود له شرعًا؛ لأن الشرع لم يأذن فيه، والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا.

وحيث تقل المسائل المدللة في هذا الباب المنصرم، فإن المصنف ركز فيه على جمع نظائر يراها أمثلة لما قرره من مقتضيات البر والحنث الخمسة، فصار كلما أتى بالباء يعني به: ويقع =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 2، ص 272 (SanadKitab #784, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.