Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 2, halaman 344

  1. كتاب الجهاد
  2. باب المسابقة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بها رسول الله ﷺ وفوضها إليه، فينبغي أن يتبع ويعمل بها.

فائدة: وهذه أسماء خيل الحلبة: الأول هو المُجَلِّي - والثاني: المُصَلِّي. والثالث: التَّالي. والرابع: النَّازِعُ. والخامس: المُرْتاحُ. والسادس: الحَظِيُّ. والسابع: الْعَاطِفُ. والثامن: المؤمِّلُ. والتاسع: اللِّطِيمُ. والعاشر: السُّكَيْتُ، والأخير: الْفِشْكِلُ.

لطيفة: يحكى أن أسماء بنت عميس لما تزوجها عليٌّ ﵁ ومعلوم أنها كانت قبله تحت أبي بكر ﵁، فولدت منه محمد بن أبي بكر. وكانت قبل ذلك تحت جعفر بن أبي طالب، فولدت منه محمدًا وعبد الله وعونًا، فلما تزوجها علي رضي الله عن الجميع - قالت له: إن ثلاثة أنت آخرهم لأخيار. فقال علي لابنيها: إن أمَّكم فَشْكَلَتْنِي. يريد: جعلتني آخر خيل الحلبة. وقد احتج بهذه الحكاية من يقول: أن هذه الأوصاف ليست خاصة بخيل الحلبة. ومعلوم أن أسماء بنت عميس ولدت لعلي يحيى بن علي رضي الله عن الجميع.

تنبيه: قال ابن قدامة في المغني: يشترط لصحة المسابقة في الرمي شروط: منها أن يكون عدد الرِّشْق معلومًا - يريد عدد الرمي - لأنه لو كان ذلك مجهولًا لأفضى إلى الخلاف. ومنها أن يكون عدد الإِصابة معلومًا؛ بأن يتفق الجميع بأن من أصاب خمس مرات من عشرين مثلًا. ومنها: أن يتفق المتسابقان أو المتسابقون، على أن أي واحد فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين مثلًا من عشرين طلقة فقد سبق.

والرابعة: في وصف الإِصابة؛ كأن يتفقا على أن تكون الإِصابة قرطسة، وأن الحوابي لا تعد إصابة. يقال قرطس: إذا أصاب الهدف مباشرة. ويقال حوابي: إذا وقع بين يدي الهدف، ثم وثب إليه.

والخامس: في وصف الهدف والاتفاق على حجمه ونوعه، ويسمى هدفًا، وغرضًا، ويسمى أيضًا شَارة.

والسادس: معرفة البعث والاتفاق على قدره، ومهما اتفقا عليه جاز.

والسابع: تعيين المشاركين في المسابقة من الرماة، فلا يصح مع الإِبهام، لأن الغرض معرفة حذف الرامي بعينه. =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 2، ص 344 (SanadKitab #784, hlm. urut 784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.