Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 78

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. فصل

وَقُبِلَ دَعْوَى طَارِئةٍ التَّزْوِيجَ؛ كَحَاضِرَةٍ أُمِنَتْ إنْ بَعُدَ، وفي غَيْرِهَا قَوْلَانِ. وَملْكُهُ أوْ لِوَلَدِهِ، وفُسِخَ وَإن طَرَأَ بِلَا طَلَاقٍ كَمَرْأَةٍ فِي زَوْجِهَا وَلَوْ بِدَفْعِ مَالٍ لِيُعْتِق عَنْهَا، لَا إِن رَدَّ سَيِّدٌ شِرَاءَ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا أَوْ قَصَدَا بِالْبَيْعِ الْفَسْخَ؛ كَهِبَتِهَا لِلْعَبْدِ ليَنْتَزِعَهَا، فَأُخِذَ جَبْرُ الْعَبْدِ عَلَى الْهِبَةِ. وَمَلَكَ أَبٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ بِتَلَذُّذِهِ بِالْقِيمَةِ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِمَا إنْ وطِئَاهَا وَعَتَقَتْ عَلَى مُولِدِهَا. ولِعَبْدٍ تَزَوُّجُ ابْنَةِ سَيِّدِهِ بِثِقَلٍ، ومِلْك غَيْرِهِ كَحُرٍّ لَا يُولَدُ لَهُ، وكأمَةِ الْجَدِّ، وَإلَّا فإنْ خَافَ زِنًا وَعَدِمَ مَا يَتَزَوَّجُ بهِ حُرَّةً غَيْرَ مُغَالِيَةٍ (١)، وَلَوْ كِتَابِيَّةً أوْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ (٢)، ولِعَبْدٍ

= وقوله: كمحلل، هو تشبيه للنكاح الفاسد الذي لا يثبت بالدخول، والمحلل ذو النكاح الفاسد الذي يفسخ قبل البناء وبعده، هو الذي يتزوج امرأة بتّها زوجها بنية إحلالها له، أو بنية الإِحلال مع نية الإِمساك إن أعجبته، وذلك لانتفاء نية الإِمساك على الدوام المقصودة من النكاح.

(٤) وقوله: ونية المطلق ونيتها لغو، أي لا أثر لها، فهي غير مضرة في التحليل إذا لم يقصده المحلل؛ أي فالمعتبر في تحليلها وعدمه نية المحلل دون غيره؛ لأن الطلاق بيده. ودليل حرمة نكاح المحلل حديث عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ". رواه الدارمي في سننه قال: أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن أبي قيس، عن الهذيل، عن عبد الله. الحديث. وهو في النسائي، والترمذي، والبيهقي، والبغوي قال: وأراد به أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا، فنكحت زوجًا آخر حتى يصيبها فتحل للأول، ثم يفارقها، فهذا منهي عنه، فإن شرط في العقد مفارقتها، فالنكاح باطل عند الأكثرين كنكاح المتعة، وتسميته محللًا لقصده إليه، وإن كان لا يحصل التحليل به. وقيل: يصح النكاح ويفسد الشرط، ولها صداق مثلها. فأما إذا لم يكن ذلك في العقد شرطًا، وكان نية وعقيدة، فهو مكروه، غير النكاح صحيح، وإن أصابها ثم طلقها وانقضت عدتها، حلت للأول عند أكثر أهل العلم. ا. هـ. البغوي.

(١) وقوله: وإلا فإن خاف زنًا وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية، تصوره: أي وإلا بأن كان حرًا يولد له، والأمة ملك لمن لا يعتق ولدها عليه، فيجوز تزويجها إن خاف على نفسه الزنا فيها =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 78 (SanadKitab #784, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.