Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 81

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. فصل

وأنْكِحَتُهُمْ فَاسِدَةٌ، وَعَلَى الأمَةِ والْمَجوسِيَّة إِنْ عَتَقَتْ وأسْلَمَتْ وَلَمْ يَبْعُدْ كَالشَّهْرِ وَهَلْ إنْ غُفِلَ أوْ مُطْلَقًا تَأويلَانِ وَلا نَفَقَةَ، أوْ أسْلَمَتْ ثُمَّ أسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا، وَلَوْ طَلَّقَهَا، وَلَا نَفَقَةَ عَلَى المُخْتَارِ وَالأحْسَنِ، وقَبْلَ البِنَاءِ بانَتْ مَكَانَهَا، أوْ أسْلَمَ إِلَّا المَحْرَمَ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّة وَالأجَلِ، وَتَمَادَيَا لَهُ وَلَوْ طَلَّقَهَا ثلَاثًا وَعَقَدَ إنْ أَبَانَهَا بِلَا مُحَلِّلٍ، وَفُسِخَ لإِسْلَامِ أحَدِهِمَا بِلَا طَلَاقٍ لَا ردَّتِهِ فَبَائِنَةٌ وَلَوْ لِدَيْنِ زوجتِهِ، وفِي لزُومِ الثَّلَاثِ لِذِمِّيٍّ طَلّقَهَا وتَرافَعَا إلَيْنَا، أوْ إِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي الإِسْلَامِ أَوْ بِالْفِرَاقِ مُجْمَلًا أوْ لَا تَأْويلَاتٌ. ومَضَى صَدَاقُهُمْ الْفَاسِدُ أوْ الإِسْقَاطُ إن قُبِضَ وَدَخَلَ، وإلَّا فكَالتَّفْويضِ، وَهَلْ إنْ اسْتَحَلُّوهُ تَأْويلَانِ وَاخْتارَ الْمُسْلِمُ أَرْبَعًا وَإِن أوَاخِرَ (١)، وإحْدَى أُخْتَيْنِ مُطْلَقًا، وَأمًّا وابْنَتَهَا لَمْ يَمَسَّهُمَا، وإِنْ مَسّهُمَا حَرُمَتَا، وإحْدَاهُمَا تَعَيَّنَتْ، وَلَا يَتَزَوَّجُ ابْنُهُ أوْ أبُوهُ مَن فارَقَهَا واخْتَارَ بِطَلَاقٍ أوْ ظِهَارٍ أوْ إيلَاء أوْ وَطْء والْغَيْرَ إنْ فَسَخَ

= أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". وهذا الحديث أخرجه البغوي بهذا اللفظ، وهو في أبي داود وفي البيهقي، وفي مسند الإِمام أحمد، وفي الصحيحين أيضًا عن جابر قوله: كنا نعزل والقرآن ينزل. ولذلك قد رخص فيه كثير من أصحاب النبي ﷺ منهم جابر بن عبد الله، وزيد بن ثابت، وأبو أيوب، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس. قال البغوي: وكره جماعة من الصحابة وغيرهم العزل لما روي عن النبي ﷺ أنه سئل عن العزل فقال: "ذلِكَ الْوَأْدُ الخَفِيُّ". قال مالك: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن أهلها، ويعزل عن أمته بغير إذنها، وروي عن ابن عباس: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الجارية. قال: وبه قال أحمد. ا. هـ. منه.

(١) قوله: واخْتَار أرْبعًا وَإن أواخر، أي واختار المسلم - الذي أسلم على أكثر من أربع - أربعًا منهن إن أسلمن معه، أو كن كتابيات أسلمن، أو بقين على دينهن؛ سواء تزوجهن في عقد واحد أو في عقود متفرقة، بنى بهن جميعًا أو ببعضهن، سواء كانت الأربع التي اختارهن أوائل أو هن الأواخر، وإن شاء اختار الأقل من ذلك، أو لم يختر شيئًا منهن. وأما الدليل على ذلك، =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 81 (SanadKitab #784, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.