Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 83

  1. كتاب النكاح
  2. باب
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال البرزلي في مسائل الرضاع: وأما جعل ما يقطع الماء أو يسد الرحم، فنص ابن العربي أنه لا يجوز. وأما استخراج ما حصل من الماء في الرحم فمذهب الجمهور المنع مطلقًا. وأحفظ للخمي أنه يجوز قبل الأربعين مادام نطفة. كما أنه له العزل ابتداء.

قال: والأول أظهر؛ إذ زعم بعضهم أنه الموؤودة. انتهى كلام البرزلي.

(الثالث): قال الجزولي في شرح قول الرسالة: ونهي عن خصاء الخيل: ولا يجوز للإِنسان أن يشرب من الأدوية ما يقلل نسله. ا. هـ. منه.

قلت: وقد نقلت هذه الفروع هنا، وإن كانت ليست معضدة بأدلة من الكتاب ولا من السنة، وموضوعنا استجلاب الدليل، لأنها في مسائل كثير العمل بها اليوم. والله الموفق. وهو الهادي إلى الطريق المستقيم بفضله.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 83 (SanadKitab #784, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.