Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 91

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في خيار الزوجين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= نفسها، فداويتها حتى برئ كلمها، فأقبلت إقبالًا حسنًا، وإنها خطبت إليَّ، أفأذكر ما كان منها؟. فقال عمر: هاه، لئن فعلت لأعاقبنَّك عقوبة - قال أبو فروة: يسمع بها أهل الوبر وأهل الودم. وقال إسماعيل: يتحدث بها أهل الأمصار، أنكحها نكاح العفيفة المسلمة.

تنبيه: وقول الشافعي الذي تقدم بعدم الرجوع على من غره بالصداق، لأني غرم في مقابلة منفعة استوفاها، فقد حكي في القديم عن عمر وعلي وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر قال: ويعتضد بما تقدم من قوله ﷺ: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا". وقد رجع عن هذا القول، وقال في الجديد: إنما تركنا ذلك لحديث: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا". قال: فجعل لها الصداق في النكاح الباطل، وهي التي غرته، فلأن يجعل لها الصداق بلا رجوع على الغار في النكاح الصحيح، الذي الزوج فيه مخير بطريق الأولى. ا. هـ. سبل السلام.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 91 (SanadKitab #784, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.