Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 108

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في خيار الزوجين
  3. فصل

وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا؛ بِاعْتِبَارِ دينٍ وَجَمَالٍ، وَحَسَبِ وَمَالٍ وَبَلَدٍ وَأُخْتٍ شَقيقَةٍ أَوْ لأبٍ لا الأمِّ والْعَمَّةِ، وَفِي الفَاسِدِ يَوْمُ الْوَطْءِ. واتَّحَدَ المَهْرُ إِنِ اتَّحَدَتِ الشُّبْهةُ؛ كَالْغَالِطِ بِغَيْرِ عَالِمَةٍ، وإلَّا تَعَدَّدَ كالزِّنا بِهَا أَوْ بالمُكْرهَةِ، وَجَازَ شَرْطُ أن لَا يَضُرَّ بِهَا فِي عِشْرَةٍ أوْ كسْوَةٍ وَنَحْوِهِمَا، وَلَوْ شَرَطَ أن لَا يَطَأَ أمَّ وَلَدٍ أو سُرِّيَّةً لَزِمَ بِالسَّابِقَةِ مِنْهُمَا عَلَى الْأَصَحِّ لَا فِي أمِّ وَلَدٍ سَابِقَةٍ فِي: لا أتَسَرَّى. وَلَها الْخِيارُ بِبَعْضِ شُرُوطِ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ إنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا، وَهَلْ تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ فَزِيادَتُهُ؛ كَنِتَاجٍ وَغَلَّةٍ، ونُقْصَانُهُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا أوْ لَا؟ خِلَافٌ. وعَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَةِ المَوْهُوبِ والْمُعْتَق يَوْمَهُمَا، ونِصْفُ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ، ولَا يُرَدُّ الْعِتْقُ إلَّا أنْ يَرُدَّهُ الزَّوجُ لِعُسْرِهَا يَوْمَ الْعِتْقِ، ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا عَتَقَ النِّصْفَ بِلَا قَضَاء.

= قلت: ودليل مالك على ذلك حديث الموطإ المتقدم في ابنة عبيد الله بن عمر، التي كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر ومات عنها قبل أن يدخل بها. وبذلك قال علي بن أبي طالب، وابن عمر ﵃، وابن عباس ﵄، ومالك، والأوزاعي، والليث، وأحد قولي الشافعي، قالوا: ليس لها إلا الميراث فقط، ولا مهر لها ولا متعة؛ لأن المتعة لم ترد إلا للمطلقة، والمهر عوض عن الوطء ولم يقع من الزوج. وذهب جماعة إلى أن لها مهر مثلها؛ لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى، فكذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى. وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. واحتجوا بما روي عن علقمة، عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها. لا وَكْسَ ولا شطَطَ. وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ﷺ في بَرْوَعَ بنت واشق - امرأةٍ منا - مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود. ا. هـ. أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي في النكاح، باب إباحة التزوج بغير ذكر الصداق. والترمذي في الرضاع، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 108 (SanadKitab #784, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.