Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 92

  1. كتاب الطهارة
  2. فرائض الوضوء
  3. فصل

كَمُلَتْ، بِلَا تَرَفُّهٍ وَعِصْيَانٍ بِلُبْسِهِ أوْسفره (١)، فَلَا يُمْسَحُ وَاسِعٌ وَمُخَرَّقٌ قَدْرَ ثُلُثِ الْقَدَمَ (٢) وَإِنْ بِشَكٍّ، بَلْ دُونَهُ إِن الْتَصَقَ كَمُنفَتِحٍ صَغُرَ، أَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ كَمَّلَ رِجْلًا فَأَدْخَلَهَا حتَّى يخْلَعَ الملبوسَ قبْلَ الكمَال (٣) وَلَا مُحْرِمٌ (٤) لَمْ

(١) قوله: بلا ترفه وعصيان بلبسه أو سفره؛ أما الترفه بلبسه فإن كان مما يجوز لبسه، فلا أرى وجهًا لمنعه من مسحه عليه، وقد استعمل جائزًا، جاءت السنة بالترخيص على المسح عليه، وفي الأثر: "إنَّ اللَّهُ يُحِبُّ أَنْ تُوْخَذَ رُخَصُهُ".

وأمَّا إن كان عاصيًا بلبسه؛ أي بأن كان جوربًا من حرير مثلًا، وهو ممن يرى المسح على الجورب غير المجلد، أو كان عاصيًا بسفره؛ مثل العاق بسفره أو الآبق، فإن المسألة فيهما تجري على القاعدتين المشهورتين؛ أَمَّا في الأولى: هل الرخصة تبطلها المعصية أولا؟. وأمَّا الثانية: هل تتعدى الرخصة محلها أولا تتعداه؟. وقد عقدهما في المنهج المنتخب بقوله:

وَهَلْ تَعَدَّى رُخْصَةٌ مَحَلَّهَا … عليه كالنَّجَسِ هَلْ أَبْطَلَها

مَعْصِيَّةٌ كَسَفَرٍ لُبْسٍ وهل … كَذَا كَرَاهَة ترددٌ نُقل

(٢) وقوله: فلا يمسح واسعٌ الخ. ليس فيه حسب اطلاعي إلا الاجتهاد. والله أعلم بمستنده فيه.

(٣) وقوله: أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل ألخ. أي لأن شرط جواز المسح عليهما أن يكونا ملبوسين على طهارة كاملة، وإذًا يتخرج هذا الحكم على الخلاف المبني على القاعدة الخلافية، التي عقدها في المنهج المنتخب بقوله:

وهَلْ يغسل العضو عنه يرتفع … حدثه أم بالفراغ ......

ولذا جرى الخلاف في إجزائه، والمشهور من المذهب عدم الإجزاء، وقال مطرف من أصحابنا: يجزئُ. وهو مذهب أبي حنيفة. أنظر الباجي على الموطإ.

(٤) قوله: ولا محرم لم يضطر الخ. هذان الفرعان يجريان على القاعدة التي نوهنا عنها آنفًا وهي: الرخصة هل تبطلها المعصية أولا؟.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 1، ص 92 (SanadKitab #784, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.