Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 95

  1. كتاب الطهارة
  2. فرائض الوضوء
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . .

= الوقت. ا. هـ. منه.

قلت: حديث علي ﵁: لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني، وهو في بلوغ المرام. وقال ابن حجر في التلخيص: إسناده صحيح، وهو دليل على أن مسح ظاهر الخف دون باطنه مشروع، وبه أخذ أبو حنيفة والأوزاعي وأحمد والثوري، وإذًا فإن إلْزام الإِعادة لمن اقتصر عليه في الوقت فيه ما فيه، فإن الأولى في نظري والأسلم من التعصب أن يقال: كل منهما سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله ﷺ وأي منهما فعلت أصبت. وبالله تعالى التوفيق. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

* * *

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 1، ص 95 (SanadKitab #784, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.