Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 163

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان الطلاق
  3. فصل

فَصْلٌ

إِنْ فَوَّضَهُ لَهَا تَوْكِيلًا فَلَهُ الْعَزْلُ إلَّا لِتَعَلُّقِ حَقٍّ، لَا تَخْييرًا أوْ تَمْلِيكًا (١)، وَحِيلَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تُجِيبَ، وَوُقِفَتْ، وإنْ قَالَ: إلى سَنَةٍ. مَتَى عُلِمَ فَتَقْضِي وإلَّا أسْقَطَهُ الحَاكِمُ، وَعُمِلَ بِجَوَابِهَا الصَّرِيحِ فِي الطَّلَاقِ كَطَلَاقِهِ وَرَدِّهِ، كَتَمْكِينِهَا طَائِعَةً، وَمُضِيِّ يَوْمِ تَخْييرِهَا، ورَدِّهَا بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا، وَهَلْ نَقْلُ قُمَاشِهَا وَنَحْوُهُ طَلَاقٌ أوْ لَا؟. تَرَدُّدٌ. وَقُبِلَ تَفْسِيرُ: قَبِلْتُ. أوْ قَبِلْتُ أمْرِي. أوْ مَا مَلَّكْتِنِي، بِرَدٍّ أوْ طَلَاقٍ أوْ بَقَاء، ونَاكَرَ مُخيَّرةً لَمْ تَدْخُلْ ومُمَلَّكَةً مُطْلَقًا إنْ زادَتَا عَلى الْوَاحِدَةِ وإنْ نَوَاهَا وبَادَرَ وَحَلَفَ (٢) إنْ دَخَلَ وإلَّا فَعِنْدَ الارْتِجَاعِ وَلَمْ يُكَرِّرْ أمْرُهَا بِيَدِهَا إلَّا أنْ يَنْوِيَ التَّأكِيدَ كَنَسَقِهَا هِيَ وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْعَقْدِ وفِي حَمْلِهِ عَلى الشَّرْطِ إِنْ أطْلَقَ قَوْلَانِ، وَقُبِلَ إرَادَةُ الْوَاحِدَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَمْ أُرِدْ طَلَاقًا. وَالأصَحُّ خِلَافُهُ، وَلَا نُكْرَةَ لَهُ إنْ دَخَلَ فِي تَخْيِيرٍ مُطْلَقٍ. وإنْ قَالَتْ: طَلّقْتُ نَفْسِي. سُئِلَتْ بِالْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ فإنْ أرَادَتْ الثَّلَاثَ لَزِمَتْ فِي التَّخْيِيرِ، ونَاكَرَ فِي التَّمْلِيكِ، وإنْ قَالَتْ: وَاحِدَةً. بَطَلَتْ فِي التَّخْييرِ، وَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى الثَّلَاثِ أوْ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ؟. تَأْويلَانِ. والظَّاهِرُ سُؤَالُهَا إنْ قَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي أيْضًا، وفِي جَوازِ التَّخييرِ قَوْلَانِ، وحَلَفَ فِي: اخْتَارِي فِي وَاحِدَةٍ. أوْ فِي إنْ تُطَلِّقِي نَفْسَكِ طَلْقَةً وَاحِدَةً لَا اخْتَارِي طَلْقَةً، وبَطَلَ إنْ قَضَتْ بِوَاحِدَةٍ فِي اخْتَارِي تَطْلِيقَتَيْنِ أوْ فِي تَطْلِيقَتَيْنِ مِنْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَلَا تَقْضِي إلَّا بِوَاحِدَةٍ، وَبَطَلَ فِي الْمُطَلَقِ إنْ قَضَتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ كطَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا، وَوُقِفَتْ إن اخْتَارَتْ بِدُخُولِهِ عَلى ضَرَّتِهَا، وَرَجَعَ مَالِكٌ إلى بَقَائِهَا بِيَدِهَا فِي الْمُطْلَقِ مَا لَمْ تُوقَفْ أوْ تُوطَأْ كمتَى شِئْتِ. وَأخذَ ابْنُ الْقَاسِمِ بالسُّقُوطِ، =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 163 (SanadKitab #784, hlm. urut 948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.