Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 192

  1. كتاب النكاح
  2. باب في اللعان

الأخْرَش أوْ كَتَبَ. وَشَهِدَتْ: مَا رآنِي أزْنِي. أوْ. مَا زَنيتُ. أوْ: لَقَدْ كَذَبَ فيهِمَا. وَفِي الخَامِسَةِ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِن الصَّادِقينَ. وَوَجَبَ أشْهَدُ واللَّعْنُ والْغَضَبُ، وبأشْرَف الْبَلَدِ، وبِحُضُورِ جَمَاعَةٍ أقَلُّهَا أَرْبَعَةٌ، ونُدِبَ إِثْرَ صَلَاةٍ، وتَخْوِيفُهُمَا وَخُصُوصًا عنْدَ الْخَامِسَةِ، والْقَوْلُ بِأَنَّهَا مُوجِبةُ الْعَذَابِ (١)، وَفِي إعَادَتِهَا إِنْ بَدَأَتْ خِلَافٌ.

= الأيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ". ا. هـ. منه.

وقال أبو حنيفة: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين، وذلك لأن اللعان عنده شهادة، وهو عند أصحابنا والشافعية يمين؛ فكل من صحت يمينه صح قذفه ولعانه.

قال القرطبي: وفي قوله -يعني قول عويمر: "وَجَدَ مَر امْرَأَتِهِ رَجُلًا" دليل على أن الملاعنة تجب على كل زوجين، لأنه لم يخص رجلًا من رجل ولا امرأة من امرأة، ونزلت آية اللعان على هذا الجواب فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾. الآية. ولم يخص زوجًا من زوج. وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأيضًا فإن اللعان يوجب فسخ النكاح فأشبه الطلاق، فكل من يجوز طلاقه يجوز لعانه، واللعان أيمان لا شهادات، قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾ (¬١) أي أيماننا. وقال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ (¬٢). ثم قال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ (¬٣) وقال ﷺ: "لَوْلَا الْأيْمَان لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ". ا. هـ. محل الغرض منه.

(١) وقوله: وتخويفها وخصوصًا عند الخامسة. والقول بأنها موجبة العذاب، هو لما في مختصر أبو داود للحافظ المنذري عن عكرمة عن ابن عباس، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله ﷺ بشريك بن سَحْمَاء، فقال النبي ﷺ: "الْبَيِّنَة أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ"، ففال: يا رسول الله، إذا رأى أحدًا رجلًا على امرأته يلتمس البينة؟. فجعل النبي ﷺ يقول: "البَيِّنة وإلا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ". فقال هلال: الذي بعثك بالحق إنِّي لصادق، ولينزلن الله ﷿ في أمري ما=

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 192 (SanadKitab #784, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.