Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalili min Adillati Khalil · Pengarang: أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 206

  1. كتاب النكاح
  2. باب في العدة

وتَنَصَّفَتْ بالرِّقِّ (١)، وَإنْ لم تحِضْ فَثَلَاثَةٌ أشْهُرٍ إلا أنْ تَرْتَابَ فتِسْعَهُ، وَلِمَنْ وَضَعَتْ غُسْلُ زَوْجِهَا وَلَوْ تَزَوَّجَتْ، ولَا يَنْقُلُ الْعِتْقُ لِعِدَّةِ الْحُّرَةِ ولا مَوْتُ زَوْجِ ذِمِّيَّةٍ أسْلَمَتْ (٢)، وإنْ أقَرَّ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّمٍ اسْتَأنَفَتْ العِدَّةَ مِن إقْرارِهِ، وَلَمْ يَرِثْهَا إنِ انْقَضَتْ عَلى دَعْوَاهُ، وورثَتْهُ فيهَا إلَّا أنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ لَهُ، ولَا يَرْجِعُ بِمَا أنفَقَتِ المُطَلَّقَةُ، ويَغْرمُ مَا تَسَلَّفَتْ، بِخِلَافِ المُتَوَفَّى عَنْهَا والْوَارِثِ، وإنْ اشُتُرِيَتْ مُعْتَدَّةً طَلَاقٍ فارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا حَلَّتْ إنْ مَضَتْ سَنَةٌ لِلطَّلَاقِ وثَلَاثَةٌ لِلشِّرَاءِ، أو مُعْتَدَّةٌ لِوَفَاةٍ فأقْصَى الأجَلَيْنِ وتَرَكَتْ -المتَوفَّى عَنْهَا فَقَطْ وَإنْ صَغُرَتْ ولو كِتَابِيَّةً ومَفْقُودًا زَوْجُهَا- التَّزَيُّنَ بِالمَصْبُوغِ (٣) وَلَوْ أدْكَنَ إنْ وُجِدَ غَيْرُهُ إلّاَ الأسْوَدَ، والتَّحَلِّى والطيبَ وعَمَلَهُ والتَّجْرَ فِيهِ والتَّزَيُّنَ؛ فَلَا تَمْتَشِطُ بِحِنَّاء أوْ كَتَمٍ بِخلافِ نَحْوِ الزَّيْتِ والسِّدْرِ واسْتِحْدَادِهَا، وَلَا تَدْخُل الحَمَّامَ، وَلَا تَطْلِي جَسَدَهَا، ولَا تَكْتَحِلُ إلَّا لِضَرُورَةٍ، وإنْ بِطِيبٍ وتَمْسَحُهُ نَهَارًا.

= وقال ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ان عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد. ومصت نحفظ عنه ذلك الحسن، وابن سيرين، وشريح، والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، واسحاق.

ونقل ابن قدامة عن أحمد فقال: أما إذا كان علقة فليس بشيء؛ إنما هي دم لا تنقضي به عدة، ولا تعتق به أمة، ولا نعلم مخالفًا في هذا إلا الحسن فإنه قال: إذا علم أنها حمل انقضت به العدة وفيه الغرة، والأول أصح وعليه الجمهور. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: وتنصفت بالرِّق، قال ابن قدامة في المغني: وأما الأمة المتوفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام في قول عامة أهل العلم، منهم سعيد بن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والافعي، واسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وغيرهم، إلا ابن سيرين فإنه قال ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون قد مضت في ذلك سنة، فإن السنة أحق أن تتبع. وأخذ بظاهر النص وعمومه. ولنا اتفاق الصحابة رضي الله =

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج 3، ص 206 (SanadKitab #784, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.