Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi 'Ulumil Hadits · Pengarang: أبو الحسن التبريزي

Baca halaman 208

  1. الباب الأول: في متن الحديث
  2. الفصل الأول: في أقسامه
  3. [حكم الحديث المرسل]

وقال أبو بكر الخطيب بعد قدحه في المرسل (¬١): "والذي نختاره من هذه الجملة سقوطُ فرض العمل بالمراسيل، وأن المراسيل غير مقبولة؛ لأن إرسال الحديث يؤذي إلى الجهل بالعين، ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه، والمجهول لا يعمل بروايته، لجواز أنه إذا سئل عن من أرسل لم يعدِّلْه، فلا يجوز العمل به".

[حجية مرسل الصحابي]:

٤٧ - وإرسال بعض الصحابة مثل ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله ﷺ ولم يسمعوه منه؛ فلا يعد في أنواع المراسيل، لأنّ ذلك في حكم الموصول (¬٢)؛ لأن روايتهم عن الصحابة، وهم كلُّهم عدول، والجهل بهم غير قاح.

٤٨ - الصنف الثالث: ما سقط من غير الأول وغير الآخر، وهو على نوعين:

[المنقطع (¬٣) ومثالان عليه]:

٤٩ - الأول: يسمى المنقطع، وهو ما سقط واحد منه (¬٤) قبل أن

Rujukan halaman ini: الكافي في علوم الحديث، ص 208 (SanadKitab #789, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.