فإن قال الصَّحابيُّ: هذا متأخِّر عن ذاك يثبتُ به النَّسخ.
وأما إذا قال: هذا ناسخ لذلك لا يثبت به النَّسخ، لجواز أن يقول ذلك عن اجتهاده، ولا يلزم غيره تقليدَه بناءً على أنَّ مذهبه ليس بحُجَّة (¬١).
الثالث: بالتَّاريخ، كحديث شداد بن أوس وغيره: أن رسول الله ﷺ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (¬٢)، وحديث ابن عباس: "أنَّ