الرابع: ما يعرف بالإجماع، بل بأنَّه كاشفٌ عن نص هو النَّاسخ، إذ الإجماع لا يُنسَخ، ولا يُنسَخ به (¬١).وذلك كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة (¬٢)، فإنه منسوخ بالإجماع (¬٣).