Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi 'Ulumil Hadits · Pengarang: أبو الحسن التبريزي

Baca halaman 322

  1. الباب الثاني في السند
  2. الفصل الأول: فيمن تقبل روايته، ومن ترد روايته
  3. [الأمور التي تثبت بها العدالة]

ومنها: الاشتهار بين أهل العلم بالعدالة بحيث يشاع الثناء عليه بالثِّقة، والأمانة.

هذا هو الصَّحيح من مذهب الشافعي الإمام على ما ذكره الخطيب أبو بكر (¬١).

ومثّل ذلك بمالك وشعبة، والسُّفيانيْن، والأوزاعيِّ، واللِّيث، وابن المبارك، ووكيع، وأحمد بن حنبل الإمام، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومَنْ جرى مجراهم.

وقال الخطيب (¬٢): "يثبت التعديل بقول المرأة والعبد إذا كانا عارفَين بأسبابه كما يثبت الخبر بقولهما"، وفيه بُعدٌ.

ومنها: حكم الحاكم بشهادة زَيد من غير طلب التَّزكية تعديلٌ لزيد إن كانت عادته الَّا يحكم إلَّا بشهادة العَدل، وإلا فلا.

وكذلك عمل المجتهد برواية زيدٍ تعديلٌ له.

أما الرواية عن زيد فهل هي تعديل؟ نُظر؛ إن كانت عادته أن لا يرويَ إلَّا عن عدلٍ فروايته تعديل له، وإلا فلا، كما بيَّنَّا في القاضي.

وقال الشيخ تقي الدين: "إذا روى العدل عن شخص وسماه لم تجعل روايته عنه تعديلًا منه عند أكثر العلماء من أهل الحديث (¬٣)،

Rujukan halaman ini: الكافي في علوم الحديث، ص 322 (SanadKitab #789, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.