Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi 'Ulumil Hadits · Pengarang: أبو الحسن التبريزي

Baca halaman 335

  1. الباب الثاني في السند
  2. الفصل الأول: فيمن تقبل روايته، ومن ترد روايته
  3. [التعديل لا يجزيء بنقل الإبهام]

قلت: الأصح من مذهب الشافعية فيه تفصيل، وهو أن المعدِّل إنْ نفى سببَ الجرح باليقين كما إذا جرَّح زيد بأنه قتل عَمرًا بالعدوان يوم كذا، فقال المعدِّل: إنا رأينا عمرًا بعد ذلك اليوم حيًّا، فالتَّعديل مُقدَّم، وإن لم ينفهِ، أو نفاه بالشَّكِّ، فالجرح مقدَّم على ما ذكرنا، والله أعلم (¬١).

* [التعديل لا يجزيء بنقل الإبهام]:

٩٢ - السادسة: التَّعديل لا يجزئ بنقل الإبهام من غير تسميةِ المعدَّل، فإذا قال: حدَّثني الثقة، أو العدل، أو نحو ذلك لم يكتف به على المذهب الصحيح الذي قطع به الخطيب أبو بكر (¬٢)، وأبو بكر الصَّيْرَفي، وغيرهما خلافًا لمن (¬٣) يكتفي بذلك؛ لأنه قد يكون ثقةً عنده

Rujukan halaman ini: الكافي في علوم الحديث، ص 335 (SanadKitab #789, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.