Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi 'Ulumil Hadits · Pengarang: أبو الحسن التبريزي

Baca halaman 494

  1. الباب الثالث في ما يتعلق بالسند والمتن
  2. الفصل الثاني في طرق تحمل الحديث من السماع، والإجازة، والمناولة، وغيرها
  3. النوع الثالث: الإجازة، وهي سبعة أقسام
  4. [أقسام الإجازة]
  5. الأول: أن يجيز لمعين في معين.

* [إذا قال الشيخ رجعت عن إخباري، أو قال للتلميذ: لا تروه عني]:

١٢٦ - الثامن: مَنْ سَمع من مُحدِّث حديثًا، ثم قال له الشَّيخُ: لا تروه عنِّي، أو رجعتُ عن إخباري إِيَّاك، ونحو ذلك، على أنْ أَسْنَد ذلك إلى أنّه أخطأ فيه، أو شَكَّ فيه؛ لا تجوز روايته ذلك الحديثَ، وإن لم يكن شيء من ذلك، بل يمنعه عن الرِّواية عنه لا يضرُّ ذلك (¬١).

وللسَّامع أن يرويَ عنه، كما إذا قال: "إنِّي أُخْبرُكم ولا أُخْبِرُ فُلانًا"، لا يضرُّ لفلانِ، ويجوزُ أنْ يرويَ عنه (¬٢).

١٢٧ - النوع الثالث: الإجازة، وهي سبعةُ أقسام:

* [أقسام الإجازة]:

١٢٨ - الأول: أنْ يجيز لمعيَّنٍ في مُعيَّنٍ.

مثل أن يقولَ: أجَزْتُ لك، أو لزيدٍ الكتابَ الفُلانيَّ، أو ما

Rujukan halaman ini: الكافي في علوم الحديث، ص 494 (SanadKitab #789, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.