على جوازِ الرِّوايةِ بها، ووجوب العمل على ما تقدَّم.
١٣٠ - القسم الثالث: أنْ يجيز لغيرِ مُعيَّن بوصفِ العُمومِ.
أي: في مُعيَّنِ وغيرهِ، كقوله: أجَزْت للمسلمين، أو لكُلِّ أحدٍ، أو لمن أدْركَ زَمَاني، أو نحو ذلك.
* [اختلاف العلماء في العمل بها]:
فَمَن مَنَعَ ما تقدَّم فهذا أولى، ومَن جَوَّزه اختلفوا في جواز هذه، فجوَّزها الخطيب مطلقًا (¬١).
وروي عن الحافظِ ابنِ مَنْدَه أنه قال: "أجزتُ لمن قال لا إله إلَّا الله" (¬٢).
وأجاز أبو مُحمَّد بن سَعِيد الأندلُسيّ (¬٣) لكلِّ طالبٍ دَخَل قُرطبَة (¬٤)، ووافقه على ذلك عَبدُ الله بن عَتَّاب (¬٥).