Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi 'Ulumil Hadits · Pengarang: أبو الحسن التبريزي

Baca halaman 502

  1. الباب الثالث في ما يتعلق بالسند والمتن
  2. الفصل الثاني في طرق تحمل الحديث من السماع، والإجازة، والمناولة، وغيرها
  3. النوع الثالث: الإجازة، وهي سبعة أقسام
  4. [أقسام الإجازة]
  5. القسم الثالث: أن يجيز لغير معين بوصف العموم
  6. [اختلاف العلماء في العمل بها]

على جوازِ الرِّوايةِ بها، ووجوب العمل على ما تقدَّم.

١٣٠ - القسم الثالث: أنْ يجيز لغيرِ مُعيَّن بوصفِ العُمومِ.

أي: في مُعيَّنِ وغيرهِ، كقوله: أجَزْت للمسلمين، أو لكُلِّ أحدٍ، أو لمن أدْركَ زَمَاني، أو نحو ذلك.

* [اختلاف العلماء في العمل بها]:

فَمَن مَنَعَ ما تقدَّم فهذا أولى، ومَن جَوَّزه اختلفوا في جواز هذه، فجوَّزها الخطيب مطلقًا (¬١).

وروي عن الحافظِ ابنِ مَنْدَه أنه قال: "أجزتُ لمن قال لا إله إلَّا الله" (¬٢).

وأجاز أبو مُحمَّد بن سَعِيد الأندلُسيّ (¬٣) لكلِّ طالبٍ دَخَل قُرطبَة (¬٤)، ووافقه على ذلك عَبدُ الله بن عَتَّاب (¬٥).

Rujukan halaman ini: الكافي في علوم الحديث، ص 502 (SanadKitab #789, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.