Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi 'Ulumil Hadits · Pengarang: أبو الحسن التبريزي

Baca halaman 509

  1. الباب الثالث في ما يتعلق بالسند والمتن
  2. الفصل الثاني في طرق تحمل الحديث من السماع، والإجازة، والمناولة، وغيرها
  3. النوع الثالث: الإجازة، وهي سبعة أقسام
  4. [أقسام الإجازة]
  5. القسم السادس: إجازة ما لم يسمعه المجيز، ولم يتحمله بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد
  6. [قول المجيز: أجزت لك ما صح من مروياتي]

إذنًا، فالتوكيل بما لم يَمْلِك كإعتاقِ عبدٍ سيملكُه؛ باطلٌ على الأصحِّ (¬١).

فعلى هذا يجب أن يعيَّن ما تحمَّله قبلَ هذه الإجازة، إذا أراد الرِّوايةَ عنه بها؛ ليروَيه دونَ غيرهِ (¬٢).

* [قولُ المجيز: أجزتُ لك ما صح من مروياتي]:

وأما قول المجيز: أجَزْتُ لك ما صحَّ (¬٣) عندك من مرويَّاتي، فليس من ذلك، بل يصحُّ، وقد فَعَلَه الدَّارقطنيُّ، فجاز له أن يروي بها ما صحَّ

Rujukan halaman ini: الكافي في علوم الحديث، ص 509 (SanadKitab #789, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.