روايته فيه لجميعه، فهذا لا يجوزُ، ولا تصحَّ الرِّواية (¬١) به، نَعَم إنْ كان الطَّالِبُ مَوثوقًا بخبرهِ، ومعرفتهِ، جاز الاعتمادُ عليه، وكان ذلك إجازة جائزة (¬٢).
وقال الخَطيبُ: "لو قال: حَدِّثْ هَذَا الكتاب عنِّي، إنْ كان مِنْ حَديثي مع بَراءتي من الغَلَط والوهمِ، كان ذلك جائزًا حَسَنًا" (¬٣).
القِسمُ الثَّاني: المناولةُ الخالِيَةُ عن الإجَازَة.
كما إذا ناوله كتابًا، ويقول: هَذا سَمَاعي، ولا يقول: ارْوِهِ عنِّي، أو أجزتُ لكَ روايته.
* [حجيتها]:
فهذه مناولة مختلَّة لا تجوزُ الرواية بها.
وقال الخطيب: "جوَّز طائفةٌ ذلك (¬٤) وعابه الفقهاءُ
Rujukan halaman ini:الكافي في علوم الحديث، ص 518 (SanadKitab #789, hlm. urut 507)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.