وقال الحاكم: "الذي عهدتُ عليه أكثرَ مَشايخي: الذي عَرَضَ على المحدِّث فأجازه له شفاهًا يقول: (أنبأنى)، وفيما كَتَب إليه يقول: (أنبأني كتابةً)، أو (كتب إِليَّ)، أو نحو ذلك" (¬١).
وقال ابنُ حَمْدَان (¬٢): "كلُّ قولِ البُخاريِّ في "صحيحه": قال لي فلان فَهو عَرْضُ مَناولةٍ".
قلتُ: وفي هذا الكلام إيهام (¬٣)، لِمَا بيَّنَّا أنَّ قول الرَّاوي: قال لي فلان، أو سمعتُه منه؛ إطلاقهُ لا يستعمل إلَّا في السَّماع، فكيف يقال مُطلقًا: قال لي من غير قيدٍ، ويكون مناولةً وعرضًا؟!
وأما ما اختاره الخطَّابيُّ (¬٤) من أَنَّه في الإجَازة إذا قال: أخبرنا
Rujukan halaman ini:الكافي في علوم الحديث، ص 522 (SanadKitab #789, hlm. urut 511)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.