Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi 'Ulumil Hadits · Pengarang: أبو الحسن التبريزي

Baca halaman 577

  1. الباب الثالث في ما يتعلق بالسند والمتن
  2. الفصل الرابع في رواية الحديث وشروط أدائه
  3. فروع
  4. [رواية الضرير من الكتاب واستعانته بالمأمونين فيما يلزم من ذلك]

[الرواية بالوصية والإعلام والمناولة المجردة]

وقال بعضُ المتسَاهِلين: تجوزُ الرِّواية بالوصيَّةِ، والإعلامِ، والمناولةِ المجرَّدة، وغيرِ ذلك مما ذكرنا (¬١) أنّه لا يجوز.

والصَّوابُ ما عليه الجمهور، وهو التَّوسُّط بين الإفراط والتفريط.

[متى تجوز الرواية من الكتاب]:

فإذا قام الرَّاوي في التَّحمُّل بما تقدم، وقَابَل كتابَه على ما سَبَق؛ جاز له الرِّواية منه، وإنْ خَرَجَ الكتابُ عن يدِهِ إذا غَلَب على ظنِّه سلامتُه من التَّغيير، لا سيَّما إذا كان ممن لا يَخفى عليه في الغَالب التَّغيير، لأنَّ الاعتماد في الرِّواية على غَلَبة الظَّنِّ، فإذا حَصَلَتْ لم يشترط مزيدٌ عليه (¬٢).

* فروع

[رواية الضرير من الكتاب واستعانته بالمأمونين فيما يلزم من ذلك]

١٥٨ - الأول: الضَّريرُ إذا لم يَحفظْ ما سَمِعهُ، فاستعان بالمأمونين في ضَبطِ سَماعهِ وحفظِ كِتابهِ، واحتاطَ عند قِراءته، بحيث يغلبُ على ظنِّه سلامتُه من التَّغيير؛ صحَّت روايتهُ.

وحيث مَنَعنا البصيرَ فيما ذكرناه، فالضَّرير أولى بالمنع (¬٣).

Rujukan halaman ini: الكافي في علوم الحديث، ص 577 (SanadKitab #789, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.