[إذا سمع كتابًا من جماعة وقابله بأصل بعض دون بعض]:
وإذا سَمِعَ كتابًا مصنَّفًا مِنْ جَمَاعةٍ (¬١)، ثم قابل نسخَتَه بأصل بعضِهم دونَ بعضٍ، وأراد أن يَذْكُرَ جميعَهُم في الإسنادِ ويقول: اللّفظ لفُلانٍ كما سبق؛ فهذا يحتملُ أنْ يَجوزَ كالأوَّل؛ لأنَّ ما أورده قد سَمِعَه بنَصِّه ممن ذَكَر (¬٢) أنَّه بلفظه.
ويُحتملُ أنْ لا يجوزَ؛ لأنه لا عِلْمَ له بكيفيَّة روايةِ الآخَرين حَتَّى يُخبرَ عنها، بخلافِ ما سَبَق؛ فإنَّه اطَّلع على رواية [غَير] (¬٣) مَنْ نَسَب إليه اللفظَ، وعلى مُوافقتها من حيث المعنى (¬٤) فأخبر بذلك (¬٥).
Rujukan halaman ini:الكافي في علوم الحديث، ص 610 (SanadKitab #789, hlm. urut 599)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.