يقتصرَ على الإسنادِ الثَّاني، ويسوق لفظَ الحديثِ المذكورِ عُقَيب الإسنادِ الأوَّلِ، فالأظهرُ (¬١) المنعُ من ذلك (¬٢)، وهو قَولُ شُعبة (¬٣).وأجاز ذلك سفيان الثوري (¬٤)، ويحيى بن معين (¬٥) بشَرطِ أنْ يكونَ