وإنِ اقْتَصَر على ثِقَةٍ في الصُّورتين جَاز (¬١)؛ لأنَّ الظَّاهر اتِّفاقُهما، والمنعُ لم يكنْ للتَحريم، بل لعدم الاسْتحسَان (¬٢).
[منهج مسلم وفائدة ذلك]
قال الخطيب: "وكان مُسْلِمُ بن الحجَّاج في مثلِ هَذا ربَّما أسْقَط المجروحَ من الإسنادِ، ويذكر الثِّقةَ، ثم يقول: [وَ] (¬٣) آخر (¬٤)،