٩١٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ - يَرْفَعُ الْحَدِيثَ - أَنَّهُ «كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ» إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
⦗٢٥١⦘
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالُوا: لَا يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا انْتَهَى إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.
وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.