١١٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ، أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالْأُخْرَى غُلَامًا، أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ؟
⦗٤٤٢⦘
فَقَالَ: لَا، اللِّقَاحُ» وَاحِدٌ.
وَهَذَا تَفْسِيرُ لَبَنِ الْفَحْلِ، وَهَذَا الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.