Lewati ke konten

Kitab: Sunan at-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 3, halaman 42

  1. أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  2. باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد

١٣٦٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْنَى الْوَاحِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ «أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ» ابْنًا لَهُ غُلَامًا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُشْهِدُهُ فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ

⦗٤٣⦘

مَا نَحَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَارْدُدْهُ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ يَسْتَحِبُّونَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْوَلَدِ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبْلَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ وَالْعَطِيَّةِ، يَعْنِي الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

وَقَالَ بَعْضُهُمُ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوَلَدِ، أَنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، مِثْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ت بشار، ج 3، ص 42 (SanadKitab #7895, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.